وفيه : أنّ الفائدة حصول التبيّن المأمور به في خبر الفاسق ، ولا شكّ في أنّها من أعظم أنواع التبيّن ، وهو تعالى كما جعل خبر العادل حجّة كذا جعل الخبر المتبيّن حجّة ، والشارح يكتفي في تصحيح الحديث بالظنون الضعيفة الحاصلة من القرائن الضعيفة لتعيين المشترك وغيره ، ومن الظنون الظنّ بعدم السقط والاشتباه وأمثالهما ، مع أنّ نفس توثيقات الرجال غالبا من الظنون ، كما حقّقنا (١) فكيف يكفي الظّن في ثبوت العدالة التي هي شرط في الصحة ولا يكفي الظنّ القوي في التبيّن؟ إذ لغة يصدق عليه أنّه تبيّن وظهر ، فإنّ التبيّن طلب ظهور الحال.
مع أنّ كل دليل دل على كفاية الظنّ في التعديل يشمل التبيّن أيضا من دون تفاوت ، وبناء فقه الشيعة غالبا على الأخبار المنجبرة بالجوابر التي هي تبيّنات ، بل ندر الصحيح في المعاملات غاية الندرة والشارح أيضا كثيرا ما يقول : فتاوى الأصحاب تجبر ضعف السند ، كما قاله في مسألة : من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت (٢) ، وغيرها ، هذا.
لكن الكلام في تحقّق الشهرة الجابرة ، كيف؟ والشيخ واتباعه قالوا ما قالوا ، وكذا لم يظهر كون أذان جعفر عليهالسلام وإقامته للانفراد ، كما قال.
قوله : وكلام الأصحاب. ( ٣ : ٢٧٦ ).
لا يخلو من تأمّل ، لتبادر المنفرد ، بل وبعد النسيان في صورة الجماعة ، لندرة التحقّق ، فتأمّل.
قوله : وربما حمل كلامه. من بيت المال. ( ٣ : ٢٧٦ ).
بناء على أنّ الأجر الوارد في الخبر المراد منه الأجرة ، وظهور النهي
__________________
(١) انظر تعليقات الوحيد على منهج المقال : ٤.
(٢) المدارك ٣ : ٩٣.