النجس بالأصالة ، وما بقي من باب المقدمة ، وإذا كان كلّ جزء جزء باقيا على طهارته لزم ارتفاع النجس اليقيني ، وتعيين جزء خاصّ ترجيح من غير مرجّح شرعي ، وأصالة الطهارة لا تعارض ما ذكرنا ، كالصلاة في الثياب التي أحدها نجس يقينا ، وغير ذلك ، والفرق بين المحصور وغيره ذكرناه هناك ، فلاحظ جميع ما ذكرناه (١).
قوله : مع انتفاء ما يدل على طهارة محلّ السجود. ( ٣ : ٢٥٢ ).
قد مرّ الدليل والإشارة إليه في مبحث مطهريّة الشمس (٢) ، فلاحظ.
قوله : واختلف الأصحاب في استحبابهما أو وجوبهما. ( ٣ : ٢٥٧ ).
وفي الفقه الرضوي : « وقد روي أنّ الأذان والإقامة في ثلاث صلوات :
الفجر والظهر والمغرب ، وصلاتين بإقامة هما العصر والعشاء ، لأنّه روي خمس صلوات في ثلاث أوقات » (٣).
وفيه أيضا : « إنّهما من السنن اللازمة ، وليستا بفريضة ، وليس على النساء أذان ولا إقامة ، وينبغي لهن إذا استقبلن القبلة أن يقلن : أشهد أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمدا رسول الله » (٤). انتهى.
وفي الأخبار الدالة على أنّ المؤذّن والمقيم يصلّي خلفه صفّان من الملائكة ، والمقيم وحده يصلّي خلفه صفّ أو ملك (٥) ، إشعار باستحباب
__________________
(١) راجع ج ١ : ١٦٢ ـ ١٧٢.
(٢) راجع ص ٢٦٠ ـ ٢٦١.
(٣) فقه الرضا عليهالسلام : ٩٦ ، المستدرك ٤ : ٢٤ أبواب الأذان والإقامة ب ٥ ح ٢.
(٤) فقه الرضا عليهالسلام : ٩٨ ، المستدرك ٤ : ٣٥ أبواب الأذان والإقامة ب ١٣ ح ٤ ، و ٤٧ : ب ٢٣ ح ٢.
(٥) الوسائل ٥ : ٣٨١ أبواب الأذان والإقامة ب ٤.