بقي جسد الميّت ، بل ومطلقا أيضا ، لأنّ المتبادر من جسد الميت على الإطلاق هو التّام الكامل ، فيلزم ممّا ذكره كون التقطيع من جملة المطهّرات. مع أنّ ميتة مأكول اللحم إذا صارت طاهرة بمجرّد التقطيع يمكن الحكم بحلّية الأكل أيضا ، لأنّ الأصل في الأشياء الإباحة ، والمانع كان نجاسة الميتة وقد ارتفع ، فتأمّل.
على أنّه سيذكر في نجاسة الكلب والخنزير : أنّ الكلّ إذا كان نجسا يلزم أن يكون جميع الأجزاء نجسا أيضا حتى الشعر وأمثاله (١) ، فكيف يتأمّل هنا؟! ( مع أنّ الأدلّة التي استدلّ بها على النجاسة ليس فيها كون النجاسة متعلّقة بجسد الميت من حيث هو جسد الميّت ، كما لا يخفى ، بل ) (٢) صحيحة حريز في غاية الوضوح في نجاسة الأجزاء التي يكون فيها روح ، وكذا ما أشرنا إليه من الأخبار ، فتأمّل.
قوله : وترك الاستفصال. ( ٢ : ٢٧٢ ).
لا يخلو عن ظهور في ما ذكره ، لأنّه عليهالسلام استفصل في خوف خروج الدم ، فيظهر أنّه عليهالسلام في مقام إتمام المسألة للعمل ودفع المفسدات الشرعية ، ورطوبة اليد ويبوستها في درجة خوف الدم لو لم يكن أقرب ، فتأمّل.
قوله (٣) : ويدلّ عليه صحيحة حريز. ( ٢ : ٢٧٢ ).
ويدلّ على ذلك رواية فضل بن شاذان أيضا في علله عن الرضا عليهالسلام (٤).
__________________
(١) المدارك ٢ : ٢٧٥ ـ ٢٧٦.
(٢) ما بين القوسين ليس في « ب » و « ج » و « د ».
(٣) هذه الحاشية ليست في « أ ».
(٤) لم نعثر عليه فيه.