الفرد الكامل ، إذ ليس هنا عموم لغوي ، فتأمّل.
قوله : وإنّه لا يعلم فيه للأصحاب خلافا. ( ٢ : ٧٢ ).
هذا يكفي جبرا لضعف السند ، فتأمّل.
قوله : وهو مناف لما صرّح به. ( ٢ : ٧٤ ).
لا يخفى أنّ الشارح رحمهالله مداره على التمسك بالإجماع ، ومع ذلك كثيرا مّا يطعن بنحو لا يمكن معه التمسك به ، ولا شبهة في أنّه لا بدّ من توجيه كلامه في مقام الطعن ، فما وجه كلامه يمكن أن يكون مراد الشهيد ، وإذا كان التوجيه لا يتمشّى للبعد أو غاية البعد فكلام الشارح أولى بهذا ثم أولى ، فتأمّل.
مع أنّ طعن الشهيد رحمهالله يكون في بعض الإجماعات المنقولة بخبر الواحد ، لعروض شبهة وريبة في كونه إجماعا ، وأمّا كلام الشارح فمقتضاه عدم إمكان العلم بالإجماع في أمثال زمان الشيخ ومن تقدم عليه إلى زمان الكليني والصدوق ـ رحمهمالله ـ مطلقا.
قوله : وفيه ما فيه. ( ٢ : ٧٦ ).
لا مناقشة فيه أصلا ورأسا.
قوله : أنّ الحكم في الرواية الثانية وقع معلّقا على استواء الخلقة. ( ٢ : ٧٦ ).
لكن في الرواية الأولى وقع معلّقا على كمال أربعة أشهر ، فيظهر أنّه استواء الخلقة ، وأخبارهم يفسّر بعضها بعضا ، ويدل عليه أيضا ما قد ورد في الأخبار من أنّ الرجل له أن يدعو أن يجعل الله ما في بطن الحبلى ذكرا