فهو قرينة على إرادة كونه في شرف الموت ، ويقربه قوله : « إذا غسل. » ، لأنّ السياق واحد ، وليس المراد بعد تحقّق الغسل قطعا ، وتؤيّده أيضا مرسلة الصدوق في الفقيه ـ مع حكمه بصحة جميع ما فيه ، وكونه حجة بينه وبين الله تعالى ـ عن عليّ عليهالسلام : « دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من ولد عبد المطلب ، وهو في السوق وقد وجّه لغير القبلة ، فقال : وجّهوه إلى القبلة ، فإنّكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة وأقبل الله عليه بوجهه ، فلم يزل كذلك حتى يقبض » (١). ويؤيّده أيضا أنّه استرحام واستجلاب للرحمة ، فوقته حال الاحتضار البتّة ، وإن كان بعده أيضا وقت ، لما ستعرف.
قوله : والثاني لإطلاق رواية. ( ٢ : ٥٤ ).
مضافا إلى الاستصحاب.
قوله : ولم أقف على ما ذكره. ( ٢ : ٥٤ ).
في المرسلة التي ذكرناها ربما كان إشعار بذلك.
قوله : وربما قيل بسقوطه. ( ٢ : ٥٥ ).
لكن الطريقة المستمرة في الأعصار والأمصار الاكتفاء بالظن ، وبناء أمور المسلمين وأفعالهم على الصحّة. ( خصوصا على ) (٢) الظن بقيامهم ( سيّما إذا كان قويّا ) (٣) وما كانوا يقتصرون على اليقين ، وبشهادة العدلين.
مع أنّ كون الثاني حجّة في المقام لا دليل عليه عند الشارح وموافقيه ، بل
__________________
(١) الفقيه ١ : ٧٩ / ٣٥٢ ، علل الشرائع : ٢٩٧ ، الباب ٢٣٤ ، الوسائل ٢ : ٤٥٣ أبواب الاحتضار ب ٣٥ ح ٦.
(٢) بدل ما بين القوسين في « أ » و « و» : مضافا إلى.
(٣) ما بين القوسين ليس في « ب » و « ج » و « د ».