والحكم بالنجاسة ، ولقوله عليهالسلام : « لا تنقض اليقين إلاّ بيقين مثله » (١) ، والظاهر أنّ الاستصحاب في موضوع الحكم ليس محلاّ للخلاف ، ولو وقع خلاف ففي غاية الوهن والضعف ، إنّما النزاع في نفس الحكم ، فليتأمّل.
قوله (٢) : نعم لو قيل باختصاص. ( ٢ : ٣٣٦ ).
جميع ما ذكر كان موجودا في الثوب أيضا سوى عدم صحة سند المتضمّن مرّتين ، لكنه حسن ، وكثيرا ما يحتجّ بالحسن فقط (٣) ، ومع ذلك حسن معمول به ، ومع ذلك عدم القول بالفصل يقتضي العمل بالحسن ، وكثيرا ما يتمسّك بعدم القول بالفصل وإن لم يرد رواية أصلا (٤) ، فما ظنّك بما إذا ورد حديث حسن ، سيّما مثل ذلك الحسن.
قوله : وإنّما استفيد نجاستها من أحد أمرين. ( ٢ : ٣٣٨ ).
هذا الحصر محلّ تأمّل ، إذ ربما يثبت بأمر آخر ، مثل الحكم بإعادة الصلاة ، وصبّ الماء وغير ذلك.
قوله : لضعف التمسك به. ( ٢ : ٣٣٨ ).
الاستصحاب حجّة ، كما بيّناه في رسالة الاستصحاب (٥) ، وأشرنا إليه في مسألة عدم طهارة الماء المتغير بالنجاسة بمجرّد زوالها (٦) ، ومرّ عن الشارح رحمهالله التمسّك بقولهم : « لا تنقض اليقين بالشك أبدا » في مواضع
__________________
(١) الوسائل ١ : ٢٤٥ أبواب نواقض الوضوء ب ١.
(٢) هذه الحاشية ليست في « ا ».
(٣) انظر المدارك ٥ : ٥١ ، ٢٦٨ ، ٢٦٩ ، ٢٧٠ ، ٢٧١.
(٤) انظر المدارك ٢ : ٢٥٩ ، ٦ : ٣١٣ ، ٣١٩.
(٥) الرسائل الأصولية : ٤٢٣.
(٦) راجع ج ١ : ٩٠ ـ ٩٢.