مبحث الوقت (١) ، فلاحظ.
قوله : لكن لو قيل باختصاص هذا الوقت بالنائم والناسي كما هو مورد الخبر كان وجها قويا ( ٣ : ٥٦ ).
لكن مقتضاه تقديم الحاضرة على الفائتة ، وهو مخالف للمشهور عند القدماء والأخبار الكثيرة الصحيحة ، كما سيجيء.
ومثل صحيحة ابن سنان روى أبو بصير عن الصادق عليهالسلام. إلى قوله : « قبل طلوع الشمس » ، ثمّ قال : « وإن خاف أن تطلع الشمس وتفوته إحدى الصلاتين فليصلّ المغرب ويدع العشاء حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثم ليصلّها » (٢) ، وربما يظهر من الروايتين بقاء الوقت بعد طلوع الفجر أيضا في الجملة ، فتأمّل.
ومع ذلك يمكن الحمل على التقية ، كما يومئ إليه الرواية الثانية ، بل قال الشهيد الثاني : وللأصحاب أن يحملوا الروايات الدالّة على امتداد الوقت إلى الفجر على التقية ، لإطباق الفقهاء الأربعة عليه ، وإن اختلفوا في كونه آخر وقت الاختيار أو الاضطرار (٣). انتهى.
وظهر الجواب عن رواية عبيد بن زرارة عن الصادق عليهالسلام أيضا ، لأنّه قال فيها : « لا يفوّت الصلاة من أراد الصلاة ، لا تفوت صلاة النهار حتّى تغيب الشمس ، ولا صلاة الليل حتّى يطلع الفجر » (٤). فتأمّل.
قوله : وجه الدلالة. ( ٣ : ٥٩ ).
__________________
(١) المدارك ٣ : ٣١.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٧٠ / ١٠٧٧ ، الاستبصار ١ : ٢٨٨ / ١٠٥٤ ، الوسائل ٤ : ٢٨٨ أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٣.
(٣) روض الجنان : ١٨٠.
(٤) الفقيه ١ : ٢٣٢ / ١٠٣٠ ، الوسائل ٤ : ١٢٥ أبواب المواقيت ب ٤ ح ٣.