من دون أن يكفن في القميص المسؤول عنه ، ويقرّبه أنّ القميص المعتبر في الكفن ليس بقميص حقيقة ، بل له شباهة بالقميص ببعض الوجوه ، وأنّ الميت يدرج في ذلك القميص أيضا ، فتأمّل جدّا.
وبالجملة : الرواية ـ مع وحدتها وضعف سندها ، وضعف دلالتها ، ومخالفتها لما هو المفتي به عند المعظم والمعمول به في الأعصار ـ كيف ترجّح على الأخبار الكثيرة الصحيحة ، والحسنة ، والمعتبرة ، المعمول بها مع الشهرة فتوى وعملا ، مع وضوح الدلالة ، فإنّ دلالتها على لزوم كون إحدى القطع هو القميص ليست بأقصر من دلالتها على لزوم كون القطع ثلاثا ، والشارح رحمهالله ردّ مذهب سلار بتلك الدلالة ، فتأمّل جدّا.
( ويستفاد بحسب الظاهر أن يكون طول اللفافة أزيد من قامة الميت بقدر ، وعرضه يحيط بقطر بدنه ويزيد بقدر يتحقق مع اللفّ والدرج ، والمتعارف في الرداء لا يزيد على القطر إلاّ قدرا بحسب الطول ، أمّا العرض فلا يزيد عمّا بين العاتق وموضع الحزام ، ولو كان فشيء قليل ، فتأمّل ) (١).
قوله : والثوبين الشاملين. ( ٢ : ٩٥ ).
لا (٢) يخفى ما فيه ، لأنّ حكاية الشمول للجسد في كل منهما غير مستفادة ، لأنّ الثوب غير مأخوذ فيه الشمول ، بل هو أعمّ البتّة. وسيجيء في مسألة جواز الصلاة في النجس إذا كان ممّا لا تتمّ الصلاة به ، وفي غيرها ما يظهر من الشارح (٣) ومن غيره أيضا ما ذكرنا.
مع أنّ حسنة الحلبي التي هي مستند ما ذكره من اعتبار القميص
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « أ » و « ج » و « د ».
(٢) هذه الحاشية ليست في « ا ».
(٣) انظر المدارك ٢ : ٣٢٢.