لا يبعد الحكم بوجوب التعفير وغسل الظرف بالماء مرّتين بانصباب ماء الولوغ فيه ، سيّما إذا انصبّ جميع الماء فيه ، إذ مدخلية كونه في الإناء الأوّل في الحكم المذكور لعلّه في غاية البعد ، فيضعف شمول العمومات الدالة على تطهير النجاسات بمجرّد الغسل لهذه الصورة ، ـ على تقدير تسليم العموم ـ والنجاسة ثابتة مستصحبة حتى يثبت خلافه. ويمكن أن يقال بمثل ذلك إذا انصبّ جميع الغسالة فيه. بل استقرب العلاّمة في النهاية إلحاق هذا الماء بالولوغ ، وعلّله بوجود الرطوبة اللعابية (١) ، فتأمّل.
قوله : لحصول الغرض من الإزالة. ( ٢ : ٣٩٦ ).
الطهارة تحتاج إلى دليل شرعي ، لأنّه محكوم بالنجاسة شرعا ، فلا بدّ من ثبوت رافع لها ، إلاّ أن يكون الغرض الاستناد إلى الإطلاقات والعمومات لو كانت ، والموثق حجّة ، والشيخ ادّعى إجماع الشيعة على العمل بروايات عمّار ومن ماثله (٢) ، فتأمّل.
قوله : بما رواه عن عمّار الساباطي. ( ٢ : ٣٩٧ ).
لعلّ مراده منها ما رواه عن الصادق عليهالسلام أنّه سأله عن الدنّ يكون فيه الخمر ، هل يصلح أن يكون فيه خلّ أو ماء أو كامخ أو زيتون؟ قال : « إذا غسل فلا بأس وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر ، أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال : « إذا غسل فلا بأس ». لكن بعد هذا بلا فصل قال : في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ، قال : « يغسله ثلاث مرّات » سئل : أيجزيه أن يصبّ فيه الماء؟ قال : « لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرّات » سئل : أيجزيه أن يصبّ فيه الماء؟ قال : « لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله
__________________
(١) نهاية الإحكام ١ : ٢٩٥.
(٢) انظر عدّة الأصول ١ : ٣٨٠.