عليها؟ فقال : « إذا جفّت فلا بأس بالصلاة عليها (١) » (٢) بحمل الأخبار على هبوب الريح ، بناء على عدم الانفكاك غالبا عادة ، لكن ما ذكر عن المنتهى في الفرع الأوّل ربما يمنع عن الاعتماد والوثوق ، فليتأمّل.
وبالجملة : إنّ كان مثل ما ذكره حجّة فلا وجه للتأمّل في مطهّرية الشمس ، وإلاّ فلا وجه للتأمّل في ما أفتى به الشيخ ، فتأمّل.
قوله : والمعتمد الطهارة. ( ٢ : ٣٦٨ ).
لعل الأولى أن يجعل الدليلان دليلا واحدا ، بأن يقال : الأصل طهارة الأشياء ، ولا دليل على نجاسته سوى كونه عذرة مثلا ، والآن ليس بعذرة قطعا ، فتأمّل.
قوله (٣) : لأنّها الأصل في الأشياء. ( ٢ : ٣٦٨ ).
ويمكن الاستشهاد بالإطلاقات الواردة في إسراج الدهن النجس (٤) ، فتأمّل.
قوله (٥) : ولأنّ الحكم بالنجاسة معلّق على الاسم فيزول بزواله. ( ٢ : ٣٦٨ ).
لعل مراده من زوال الاسم زوال الحقيقة والماهية ، وإلاّ يشكل الأمر في كثير من المواضع ، مثل صيرورة الطين آجرا ، والعجين خبزا وغير
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٥٨ / ٧٣٨ ، التهذيب ٢ : ٣٧٠ / ١٥٣٩ ، الوسائل ٣ : ٤٥٤ أبواب النجاسات ب ٣٠ ح ٥.
(٢) في « ب » و « ج » و « د » زيادة : بناء هذا الاستدلال على ما ادّعاه الشارح ( الشيخ ) من الملازمة بين الصلاة في المكان وإصابة الجبهة ، فتدبّر.
(٣) هذا الحاشية ليست في « ا ».
(٤) انظر الوسائل ١٧ : ٩٧ أبواب ما يكتسب به ب ٦.
(٥) هذه الحاشية ليست في « ب ».