« لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه » (١).
وفي الموثّق عن عمّار ، عن الصادق عليهالسلام قال : « كلّ ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه » (٢).
وفي القوي عن زرارة عن أحدهما عليهالسلام في أبوال الدواب تصيب الثوب ، فكرهه. فقلت : أليس لحومها حلالا؟ قال : « بلى ولكن ليس ممّا جعله الله للأكل » (٣) إلى غير ذلك.
وسيجيء في كتاب الصلاة الموثّق كالصحيح بابن بكير : أنّ كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في كلّ شيء منه حرام ، حتى في بوله وروثه (٤) ، ومضمونه إجماعي ، كما سيجيء (٥) ، فإذا كان الصلاة في بوله وروثه حراما باطلا فكيف يقول هنا : لا بأس أصلا؟! مع أنّ العمدة في أمثال المقام هي الصلاة وجوازها فيه ، بل الأمر بالغسل وعدم المنع عن الغسل يرجعان إلى الصلاة بلا تأمّل ، كما عرفت الوجه.
بل بملاحظة هذه الرواية الموثّقة وما وافقها ( من الأخبار الكثيرة الصحيحة والمعتبرة ) (٦) وطريقة الشيعة في العمل ، وكونه شعارهم ، وكون العمل بما خالفها شعار العامة ـ مضافا إلى ما ذكره الشيخ في بول الخشّاف ـ
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٧ / ١ ، الوسائل ٣ : ٤٠٧ أبواب النجاسات ب ٩ ح ٤.
(٢) التهذيب ١ : ٢٦٦ / ٧٨١ ، الوسائل ٣ : ٤٠٩ أبواب النجاسات ب ٩ ح ١٢.
(٣) الكافي ٣ : ٥٧ / ٤ ، التهذيب ١ : ٢٦٤ / ٧٧٢ ، الوسائل ٣ : ٤٠٨ أبواب النجاسات ب ٩ ح ٧.
(٤) الكافي ٣ : ٣٩٧ / ١ ، التهذيب ٢ : ٢٠٩ / ٨١٨ ، الوسائل ٤ : ٣٤٥ أبواب لباس المصلّي ب ٢ ح ١.
(٥) يأتي في ص ٣٤٥.
(٦) ما بين القوسين ليس في « ب » « ج » « د ».