ولم يقدر على البرّ يكفن ويحنط في ثوب ويرمي في الماء » تأمّل فيه.
ورواية أبي البختري وإن كان فيها إطلاق ، إلاّ أنّ رجوعه إلى العموم محلّ تأمّل ، لما ذكر ، وبالجملة : مثل إطلاقات هذه الأخبار لا يكافئ ما دل على وجوب الدفن بحيث يرفع اليد اختيارا أيضا.
قوله : فكان الاقتصار على العمل بمضمونها أولى. ( ٢ : ١٣٥ ).
الاقتصار عليه يوجب الهتك المحرم المعلوم إلاّ نادرا ، لأنّ وجود الخابية التي تفي بجسد الميت وتضمّه بحيث يوكأ رأسها ولا يتحقّق بالنسبة إلى الميت قطع عضو ولا كسره ، ولا خلاف حرمة أصلا ، ومع ذلك تكون تلك الخابية لا حاجة إليها ولا ضرورة في إبقائها في السفينة أصلا في غاية الندرة ، ومع ذلك يوجب طرح أخبار كثيرة معمول بها عند الفقهاء ، منجبر ضعفها بالفتاوي منهم ، بل مثل المفيد منهم أفتى بها خاصّة (١) ، إلاّ أن يكون مراده رحمهالله أنّ مع التمكن منها جميعا يكون الاقتصار على الخابية أولى ، وعلى هذا لا بأس بما قاله ، فتأمّل.
قوله : والأصل في هذا الحكم. ( ٢ : ١٣٦ ).
سواء كان الوجوب أو الاستحباب فلا يرد عليه أنّ التأسّي والرواية التي ذكرها لا يدلاّن على الوجوب ، مع أنّ فعلهم عليهمالسلام وفعل المسلمين في الأعصار والأمصار بعنوان الالتزام ظاهره الوجوب ، فتأمّل.
قوله (٢) : التأسّي بالنبي والأئمّة صلوات الله عليهم. ( ٢ : ١٣٦ ).
__________________
(١) المقنعة : ٨٦.
(٢) هذه الحاشية ليست في « ا ».