قوله : أسهل على الميت. ( ٢ : ٨٨ ).
والاحتياج إلى الفتق بناء على ضيق الجيب ، فإنّ الظاهر أنّ المتعارف في تلك الأزمنة كان الجيب على العاتق الأيمن أو الأيسر بمقدار ما يدخل الرأس.
قوله : ولا تغمز له مفصلا. ( ٢ : ٨٩ ).
الظاهر أنّ الغمز غير التليين ، فإنّ الأوّل فيه عنف لا يناسب الميت.
قوله : المستفاد من الأخبار أنّ تغسيل الرأس. ( ٢ : ٨٩ ).
ربما يظهر من صحيحة يعقوب بن يقطين (١) ، وصحيحة معاوية بن عمار (٢) ما يدلّ على ما ذكره المحقق وغيره ، فلاحظ.
مع أنّ رغوة السدر غير ماء السدر ، والمستفاد من الأخبار وكلام الفقهاء كون التغسيل بماء السدر لا الرغوة ، فالحديثان الأوّلان لا دخل لهما في المقام ، ورواية يونس لا بدّ من تأويلها بما يوافق الأخبار والفتاوي.
قوله : ولا معنى لتنزيلها على التقية. ( ٢ : ٩١ ).
فيه ما فيه. والأقرب الحمل على التقيّة ، سيّما بعد ملاحظة طريقة العامة والخاصة ، والإجماع الذي ادّعاه الشيخ ، والمنع في بعض الأخبار ، فلا معنى للأمر حينئذ ، إذ لا أقلّ من الرجحان ، مع أنّه فيها ما يشير إلى التقية.
قوله : وإلاّ كان تغسيله مكروها. ( ٢ : ٩٢ ).
فيه إشكال ظاهر ، لأنه عبادة إلاّ على رأي السيّد (٣) ، إلاّ أن يكون عند
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٤٦ / ١٤٤٤ ، الاستبصار ١ : ٢٠٨ / ٧٣١ ، الوسائل ٢ : ٤٨٣ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٧.
(٢) التهذيب ١ : ٣٠٣ / ٨٨٢ ، الاستبصار ١ : ٢٠٧ / ٧٢٩ ، الوسائل ٢ : ٤٨٤ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٨.
(٣) انظر المدارك ٢ : ٨١.