صرّح به مرارا. وعلى تقدير الشمول فمقاومته (١) لما اعترف به ـ من أنّ وجوب الصلوات الخمس في الأوقات المعيّنة قطعي ـ فيه ما فيه ، سيّما بعد ورود الأخبار الدالة على أنّ من كان ثوبه أو جسده نجسا ولا يمكنه التطهير في ذلك يجب عليه الصلاة قطعا ، ولا يجوز له التأخير والقضاء (٢) ، وهو مفتى به عند العلماء ، إلى غير ذلك ممّا مرّ في مسألة التيمم (٣).
قوله : عملا بالأصلين : الصحة وعدم النجاسة. ( ٢ : ٣٥٤ ).
أصالة الصحة في مثل المقام لم نجد لها أصلا ، إلاّ أن يكون المستند أصالة عدم التكليف بالإعادة ، وكون الامتثال يقتضي الإجزاء ، وأمثال ذلك.
قوله : وهي ضعيفة السند. ( ٢ : ٣٥٥ ).
وإن كانت ضعيفة ، إلاّ أنّها منجبرة بعمل المتأخّرين الذين يشترطون العدالة في الراوي.
قوله : اقتصارا في ما خالف الأصل على مورد النص. ( ٢ : ٣٥٥ ).
فيه : أنّ تحقّق البول خاصّة من الصبي دون الغائط من خرق العادة ، إلاّ أن يبنى على أنّها كانت تتحرّز عن الغائط ولا تخلّية يصل إلى ثوبها ، وما كان يمكنها التحرّز عن البول. لكن بعيد ، بل ربما شاع استعمال لفظ البول في البول والغائط في مثل قولهم : يبول كذا ، وتعارف ، إلاّ أن يبنى على أنّها يجب عليها غسل الغائط بخصوصه كلما وقع وإن وقع مع البول ، كما هو الغالب ، ولا يغسل ثوبها من جهة البول في اليوم إلاّ مرّة.
__________________
(١) في « ج » و « د » : فمعارضته.
(٢) انظر الوسائل ٣ : ٤٨٤ أبواب النجاسات ب ٤٥.
(٣) راجع ص ١٥٠ ـ ١٥١.