والجواب عنه بأن المستحاضة في هذا الخبر مخصصة بغير القليلة قطعا ، كما ذكر ، ولعلها لها حكم آخر لم يتعرض في المقام.
وبالجملة : لو لم يكن دليل يدل على أن القليلة سبب للوضوء ومن جملة موجباته أمكن الاستناد إلى هذه الصحيحة في الجملة ، للحكم بعدم السببية فيها ، فتأمّل.
قوله : قال : المستحاضة تنتظر أيامها. ( ٢ : ٣٢ ).
في ذيل هذه الرواية ما يمكن أن يجعل قرينة على إرادة الكثيرة ، وهو أنه عليهالسلام قال بعد ذلك : « وتحتشي وتستثفر ولا تحني وتضم فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج » (١).
قوله : « تحتشي » فسر بربط خرقة محشوة بالقطن للتحفظ من تعدي الدم ، فظهر من هذه أن بعد الاحتشاء والاستثفار تربط الخرقة المذكورة.
وفي بعض النسخ : « تحتبي » أي تجمع الساقين والفخذين إلى الظهر بعمامة لأجل زيادة تحفظها من خروج الدم.
مع أن قوله عليهالسلام : « تضم فخذيها في المسجد » يكفي للإشارة والقرينة ، وكذا المنع عن صلاة التحية أو عن الاحتباء أو عن الانحناء ، والمنع عن دخولها المسجد ليس إلاّ من خوف تلويث المسجد.
مع أن الإطلاق في الثقب ربما ينصرف إلى الفرد الكامل ، كما هو مسلم في الإطلاقات ، ويظهر من بعض الاخبار أنّهم عليهمالسلام أطلقوا لفظ الثقب وأرادوا التجاوز ، فلاحظ.
هذا ، مضافا إلى الأخبار الكثيرة والشهرة العظيمة ، كما عرفت.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٨٨ / ٢ ، التهذيب ١ : ١٠٦ / ٢٧٧ ، الوسائل ٢ : ٣٧١ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١.