الخرقة ربما يكون من باب القياس بطريق أولى (١) ، ( ويدل على وجوب تغيير القطنة صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (٢) التي ذكرنا ) (٣).
قوله : تصلي كل صلاة بوضوء. ( ٢ : ٣٠ ).
ظهور الدلالة إنما هو من تنكير لفظ الصلاة والوضوء في الحديثين ، فتأمّل.
قوله : وترك الوضوء يدل على عدم وجوبه. ( ٢ : ٣٠ ).
لعل مراده أن ترك التعرض لذكر مستحاضة يكون عليها الوضوء يدل على عدم تحققها ، إذ لو كانت لقال : لو لم يثقب دمها الكرسف تتوضأ لكل صلاة ، ولو ثقب تغتسل ، لأنّ المقام مقام بيان الأحكام المختصة بها ، فحيث اقتصر على الغسل ظهر أن الحكم المختص بها الذي يجب التعرض في مقام حكمها هو الغسل لا الوضوء لكل صلاة أيضا.
والحاصل أنّ قوله عليهالسلام : « المستحاضة تغتسل » ، في قوة القول بأن الاستحاضة سبب للغسل ، فلو كان سببا للوضوء أيضا وإن كان في صورة ما ، لما اقتصر على ذكر الغسل ، وحيث علم بالأخبار والإجماع أن القليلة ليست سببا للغسل ظهر أنها ليست سببا للوضوء أيضا ، وابن الجنيد رحمهالله وإن حكي عنه أنه قائل بوجوب الغسل في القليل أيضا فهو غير مطّلع على قوله ، مع أنّه لا يضر خروج معلوم النسب ، مع أنّه يقول بالغسل الواحد فيها لا الأغسال الثلاثة ، وحمل كلامه على ما ذكرنا أولى منه على ما ذكره الشارح رحمهالله إذ فساده غير خفي على ذي عقل ، فضلا عن مثله.
__________________
(١) في « ب » و « ج » و « د » زيادة : تأمّل.
(٢) راجع ص ١٣.
(٣) ما بين القوسين ليس في « أ » و « و».