والحاصل : أنّ أجزاء الخمر إن كانت تزول بالغسل البتّة ـ كما ذكره ـ فلا وجه للنهي ، وإن كان من الجهة التي ذكرها ، مع أنّها بعينها كلام المستدل ومطلوبه ، وإلاّ فلا وجه لما ذكره : من أنّ الماء أسرع نفوذا ، ولا شيء من جوابيه.
قوله : ويغسل الإناء. ( ٢ : ٣٩٠ ).
في الفقه الرضوي : « فإن وقع في الإناء وزغ أهريق ذلك الماء ـ أي ماء الإناء ـ ، وإن وقع كلب أو شرب منه أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرّات ، مرّة بالتراب ، ومرّتين بالماء ، ثم يجفّف » (١).
قوله (٢) : إلاّ أنّ المصنف في المعتبر نقله بزيادة لفظ مرّتين. ( ٢ : ٣٩٠ ).
وفي الغوالي أيضا نقل الحديث بلفظ مرّتين (٣).
قوله : ولا يبعد أن تكون الزيادة وقعت سهوا. ( ٢ : ٣٩١ ).
لا يخفى ما فيه ، إذ كيف يتحقق إجماع من الأصحاب ، واتفاق قدمائهم ومتأخّريهم على الفتوى بتكرار الغسل ، وأفتى المصنّف أيضا في كتبه كذلك ، ويأتي بدليل لذلك ويريد إثباته من الحديث (٤) ، فكيف يجوز كون ذلك محض سهو من قلم الناسخ ، والباقون قلّدوه؟ إذ لعلهم اطلعوا على كون الحديث كذلك في كتاب مدينة العلم أو غيره من الأصول ، ويشير إلى ذلك وجود لفظ « مرّتين » في الفقه الرضوي ، واتفاق القدماء
__________________
(١) فقه الرضا عليهالسلام : ٩٣ ، المستدرك ٢ : ٦٠٢ أبواب النجاسات ب ٤٥ ح ١.
(٢) هذه الحاشية ليست في « ا ».
(٣) عوالي اللآلئ ٢ : ٢١٢ / ١٤٣ ، ٤ : ٤٨ / ١٧١.
(٤) انظر الشرائع ١ : ٥٦ ، والمعتبر ١ : ٤٥٨.