قميصا ، قلت : يدرج في ثلاثة أثواب؟ قال : « لا بأس به ، والقميص أحبّ إليّ » إذ لعل الألف واللام في القميص للعهد ، يعني القميص المذكور ، ويكون المراد من قوله : ويدرج. أنّه يدرج فيها كما يدرج غيره مع وجود ذلك القميص له. ويقرّبه أنّ القميص المعتبر في الكفن المعمول المتعارف ليس بقميص حقيقة عرفا ، فتأمّل فيه ، إذ الإنصاف أنّه لا يخلو عن ظهور ، لكن يبعد عن طريقة الشارح رحمهالله العمل بمثلها ، فتأمّل.
وربما يظهر من أخبار كثيرة مثل ما ورد في بيان كيفية وضع الجريدة (١) ، ورواية معاوية التي سنذكرها ، وغيرها من الأخبار تعين فعل القميص ، مضافا إلى فهم الأصحاب ، نظير ما مرّ في وجوب التغسيل ثلاثة أغسال ، فتأمّل.
قوله : وفي بعض نسخ التهذيب : ثلاثة أثواب وثوب تامّ لا أقلّ منه. ( ٢ : ٩٣ ).
لا يخفى أنّ هذا هو الأصح ، بل الأوّل وهم ، يشهد على ذلك حزازة العبارة ، مضافا إلى أنّ الكليني رحمهالله نقلها على ما في هذه النسخة (٢) ، ولا شكّ أنه أضبط ، سيّما إذا وافقه بعض نسخ التهذيب وعاضدة الحزازة.
فعلى هذا ظهر أنّ القطع الثلاثة لا يعتبر في كل قطعة منها أن تكون شاملة لجميع الجسد ، بل الظاهر منها خلاف ذلك ، فما يظهر من عبارة الشارح رحمهالله من كون الثلاث كل واحدة منها شاملة له محلّ نظر ، وسيجيء الكلام.
قوله : وهو غير واضح. ( ٢ : ٩٣ ).
قال شيخنا البهائي في الحبل المتين :
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٢٦ أبواب التكفين ب ١٠.
(٢) الكافي ٣ : ١٤٤ / ٥.