مؤيّدة للحمل على التقيّة ، بل وتعيّنه وحدة التهليل في آخره.
قوله : إذا لم ينقل عنهم عليهمالسلام الفصل بين فصولهما. ( ٣ : ٢٩٢ ).
لم ينقل عنهم أيضا الفصل بين فصولهما بالنوم أو الإغماء اللذين لا ينافيان الموالاة ، والعبادة سنّة متلقّاة من الشرع فيجب الاقتصار على ما ورد به النقل.
قوله : ومنع الأولوية. ( ٣ : ٢٩٣ ).
فمقتضى ما ذكره عدم الجواز لا الاستشكال ، فتأمّل.
قوله (١) : ويستفاد منه. ( ٣ : ٢٩٣ ).
ربما لا يلائمه قوله : ويقيم غيره.
قوله : ذلك من قبيل الأسباب. ( ٣ : ٢٩٣ ).
فيه تأمّل على تقدير تسليم بطلان العبادة بالردّة ، نعم بالنسبة إلى دخول الوقت يكون الأمر كما ذكره ، فتأمّل.
قوله : مجهولة الإسناد. ( ٣ : ٢٩٤ ).
بل لعلها من روايات العامّة ، لأنّها موافقة لطريقتهم (٢).
قوله : وقال مثل ذلك حين يسمع أذان المغرب. ( ٣ : ٢٩٥ ).
الظاهر أن المراد ليس نفس الدعاء المذكور ، بل مثله للمغرب وهو : اللهمّ إنّي أسألك بإقبال ليلك وإدبار نهارك ، الدعاء ، فتأمّل.
قوله (٣) : عن الرجل أيتكلّم بعد ما يقيم. ( ٣ : ٢٩٦ ).
__________________
(١) هذه الحاشية ليست في « ب » و « ج » و « د ».
(٢) انظر صحيح مسلم ١ : ٢٨٩ ، سنن النسائي ٢ : ٢٥ ، المغني والشرح الكبير ١ : ٤٥٠ ، ٤٧٤.
(٣) هذه الحاشية ليست في « أ » و « و ».