الثانية فلاحتمال رجوع الاستثناء إلى الحكمين والشقّين معا.
مع أنّ الروايتين الأولتين في أعلى درجة من الصحة والاعتبار ، وموافقتان لغيرهما من الأخبار ، مثل صحيحة أبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام ، في رجل صلّى في ثوب فيه جنابة. ركعتين ، ثم علم به ، قال : « عليه أن يبتدئ الصلاة » قال : وسألته عن رجل صلّى في ثوب فيه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم ، قال : « قد مضت صلاته ولا شيء عليه » (١) ويعضدهما بعض الإطلاقات المتضمّنة للإعادة ، فليلاحظ.
قوله : وإلاّ استأنف. ( ٢ : ٣٥٣ ).
حكمه بوجوب الاستئناف هنا وعدم الوجوب في المسألة السابقة لا يخلو عن غرابة ، فإنّه في قوة أن يقول : إن كان مجموع صلاته مع النجاسة فصحيحة ، وإن كان بعضها مع النجاسة فباطلة ، وأنّه يجوز الأوّل دون الثاني!
قوله (٢) : لنا على وجوب الاستمرار. ( ٢ : ٣٥٣ ).
فيه ما عرفت ممّا ذكرنا في السابق.
قوله : مع إطلاق الأمر بالاستيناف المتناول لهذه الصورة. ( ٢ : ٣٥٤ ).
لا يخفى أنّ المتبادر منها هو الاستئناف في الوقت ، لظهور لفظ الإعادة ، ولكون ما نحن فيه من الفروض النادرة ، وشمول الإطلاقات لها محلّ نظر وتأمّل ، والشارح لا يرضى بالشمول في غير ما نحن فيه ، كما
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٠٥ / ٦ ، التهذيب ٢ : ٣٦٠ / ١٤٨٩ ، الوسائل ٣ : ٤٧٤ أبواب النجاسات ب ٤٠ ح ٢.
(٢) هذه الحاشية ليست في « أ » و « و».