وجوب الإعادة على العالم في الأثناء أصلا مسلّما مفروغا عنه ، وفرّع عليه وجوب الإعادة في الوقت على الجاهل العالم بعد الفراغ.
قوله : وبأنّ الشيخ قطع في المبسوط. مع حكمه فيه بإعادة الجاهل في الوقت. ( ٢ : ٣٥١ ).
قد عرفت أنّه صرّح في المبسوط بوجوب الإعادة على الجاهل بالنجاسة العالم بها في أثناء الصلاة بحيث كونه مسلما مفروغا عنه لا تأمّل فيه ، وجعل ذلك علة لوجوب الإعادة على الجاهل العالم بعد الفراغ في الوقت ، فكيف يجتمع هذا مع ما صرّح به؟ فيجوز أن يكون مراده ممّا ذكر هنا وجوبه على غير الجاهل الذي علم النجاسة في أثناء الصلاة من دون علم بسبقها ، إذ الأصل عدم السبق وعدم النجاسة إلاّ القدر الذي علم.
قوله : ومقتضى هاتين الروايتين وجوب المضي في الصلاة. ( ٢ : ٣٥٢ ).
ليس في الروايتين دلالة واضحة على ما ذكره بحيث تقاوم الروايتين الأوّلتين ، سيّما مع كون مدلولهما لم يعلم أنّ أحدا قال به ، وسيجيء عن الشارح في المسألة الثانية أنّه يقول : إلاّ أنّي لا أعلم قائلا به. أمّا عدم وضوح الدلالة فإنّ فيها تتمّة حيث قال : « لا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم ، وما كان أقلّ من ذلك فليس بشيء ، رأيته أو لم تره ، وإذا رأيته وهو أكثر من درهم فضيّعت غسله وصلّيت فيه صلاة كثيرة ، فأعد ما صلّيت فيه » (١) هكذا في الكافي ، وهو أمتن وأصحّ ممّا في التهذيب والاستبصار ، مع أنّ الذي فيهما أيضا ربما يمنع عن الدلالة. وأمّا الرواية
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٩ / ٣ ، الوسائل ٣ : ٤٣١ أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ٦.