فالاستناد في فهم المطلوب من هذا الحديث إنّما يكون بإجماعات كثيرة ، فلا يكون الحديث دالاّ على المطلوب بنفسه ، فتدبّر.
قوله : ومتى ثبت وجوب الغسل. ( ٢ : ٢٥٩ ).
لم يقل أحد بوجوب غسل النجاسة بالوجوب الشرعي ، بل يقولون به بالوجوب الشرطي ، بل لا يوجبون الغسل أصلا ، لا على صاحب الثوب الذي هو المخاطب في الحديث والمأمور ولا على غيره ، بل لو وقع في الماء فطهر يكفي ، وكذا لو غسله غاصب ، وكذا لو غسل بالماء الغصبي ، بل يوجبون كون الصلاة في الثوب الطاهر.
وبالجملة من تأمّل حق التأمّل علم أنّ منشأ فهم النجاسة من الحديث هو الإجماع لا غير ، ولذا لا يفرّقون بين الرجل والمرأة وغيرهما ، وإن كان المخاطب هو الرجل لا غير.
قوله : وقال في الخلاف. ( ٢ : ٢٥٩ ).
حكى العلاّمة في المختلف عن السيد في جواب المسائل الميافارقيات : أنّ البول قد عفي عنه في ما يرشّش عند الاستنجاء (١). ونقل ابن إدريس عن بعض الأصحاب في مطلق النجاسة (٢). ويدفع القولين العمومات ، وخصوص ما سيذكره عن الفقه الرضوي ، في مسألة العفو عمّا دون الدرهم (٣).
قوله : ويشكل بأنّها إنّما تضمّنت. ( ٢ : ٢٦٠ ).
الاستدلال بها بناء على أنّ الأمّة لم تفرّق بين البول والروث ، كما
__________________
(١) المختلف ١ : ٣٣٢ ، رسائل الشريف المرتضى ١ : ٢٨٨.
(٢) السرائر ١ : ١٨٠.
(٣) يأتي في ص ٢١٧ ـ ٢١٨.