قوله : لرواية إبراهيم بن محمد الهمداني وهي ضعيفة جدّا. ( ٣ : ١٦٦ ).
لا يخفى أنّ إبراهيم هذا هو الوكيل الجليل الذي هو وأولاده كانوا وكلاء ، والوكالة تستلزم العدالة ، كما اعترف به غير واحد من المحققين (١) وحقّقناه في الرجال (٢) ، مع أنّه روى الكشّي فيه روايات متضمّنة لعدالته وجلالته (٣) ، والظاهر اعتماد الكشي عليها ، وحقّقنا أيضا اعتبار مثله لثبوت العدالة ، فيظهر أنّه لا يضرّ إضماره ، لأنّ الظاهر أنّ مثله لا يروي ( مثل هذا ) (٤) ، إلاّ عن المعصوم الذي وكّله.
وأمّا محمد بن علي الراوي عنه ، فهو يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى كثيرا ، وما استثنى القميون روايته ، وهو دليل على عدالته ، كما لا يخفى على من تأمّل في ترجمته ، فالرواية معتبرة جدّا ، بل صحيحة على الظاهر. مع أنّ الدليل غير منحصر فيها ، بل موثقة ابن بكير الذي هي العمدة والأصل في هذا الباب ، عمومها شامل لما نحن فيه.
وأيضا روى علي بن مهزيار في الصحيح : أنّ رجلا سأل الماضي عليهالسلام عن الصلاة في جلود الثعالب فنهى عن الصلاة فيها ، وفي الثوب الذي يليه ، فلم أدر أيّ الثوبين : الذي يلصق بالوبر ، أو الذي يلصق بالجلد؟ فوقّع بخطّه : « الذي يلصق بالجلد » وذكر أبو الحسن ـ يعني علي ابن مهزيار ـ أنّه سأله عن هذه المسألة فقال : « لا تصلّ في الذي فوقه ولا
__________________
(١) انظر منتقى الجمان ١ : ١٩ ، والوسائل ٣٠ : ٢٨٩ ، وحكاه عن الشيخ البهائي في مقباس الهداية ٢ : ٢٥٩.
(٢) تعليقات الوحيد على منهج المقال : ٢١.
(٣) رجال الكشي ٢ : ٨٣١ ، ٨٦٩.
(٤) ما بين القوسين ليس في « أ ».