بل يمكن القطع بخروجه ، لأنّ لعاب كلّ واحد من الزوجين وسائر رطوباته يصل إلى الآخر بالتقبيل والملاصقة والملاعبة والمضاجعة غالبا ، وكذا لبن الزوجة ، وكذا الحال بالنسبة إلى الأطفال وغيرهم ، حتى أنّ المؤمنين في المصافحة والتقبيل وسائر ملامساتهم يصل رطوباتهم إلى الآخر ، سيّما في فصل الصيف وخصوصا في البلاد الحارّة ، مع أنّهم كانوا يصلّون في ثياب الآخر ، وورد جواز ذلك في الأخبار أيضا ، مع أنّه قلّما ينفكّ الثياب الملبوسة عن الفضلات.
وبالجملة : الفرقة الناجية في جميع الأمصار والأعصار السابقة واللاحقة كانوا يتنزهون عن فضولات الإنسان ورطوباته في الصلاة ، وما كانوا يعاملون فيها معاملتهم في السّمور والفنك وغيرهما ممّا اتفقوا على المنع عن الصلاة أو اختلفوا ، مع أنّ العبادة تقتضي بالنصوص المتواترة ، لعموم البلوى وشدّة الحاجة وغلبة التحقّق ، لا الاكتفاء بخبر واحد غير ظاهر الدلالة ، بل المتبادر منه غير الإنسان.
مع أنّ صحيحة ابن ريّان وردت بطريقين : أحدهما ما ذكره الشارح رحمهالله والثاني يظهر منه أنّ المراد شعر نفس المصلّي (١) ، وخروج فضلات المصلّي نفسه لا شكّ فيه ، فتدبّر ، وورد في الذي شرب المسكر وتفل ، أنّهم عليهمالسلام قالوا بعدم وجوب غسله (٢) ، فلاحظ.
__________________
الكافي ٥ : ١١٩ / ٣ ، و: ٥٢٠ / ٣ ، ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٦١ / ١٠٣٦ ، الوسائل ١٧ : ١٣٢ أبواب ما يكتسب به ب ١٩ ح ٥ ، و ٢٠ : ١٨٧ أبواب مقدّمات النكاح ب ١٠١.
(١) انظر الفقيه ١ : ١٧٢ / ٨١٢.
(٢) التهذيب ١ : ٢٨٠ / ٨٢٥ و ٢٨٢ / ٨٢٧ ، الوسائل ٣ : ٤٧٣ أبواب النجاسات ب ٣٩.