قوله : قال النجاشي : إنّه كان كذّابا. ( ٢ : ٢٧٤ ).
كذبه أنّه نقل للرشيد : أنّ الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « لا سبق إلاّ في خفّ أو حافر أو ريش » (١) فقال الرشيد : أشهد أنّ قفاه قفا كذّاب على رسول الله (٢). فاشتهر بالكذب ، لكن لا يخفى أنّ الحديث بهذا المضمون ورد في كتبنا المعتبرة (٣) على وجه يظهر أنّ الإلحاق المذكور ليس كذبا ، بل في الحقيقة صحيح ، لكن لمّا لم يكن ذلك في أحاديث العامة نسبوه إلى الكذب واشتهر به ، مع أنّه قال بعض الماهرين : إنّ الحديث والحكاية كان من غياث بن إبراهيم (٤) ، وقيل : كان عن حفص بن غياث (٥) ، ولم يظهر بعد أنّه كان عن وهب ، وقد حقّق في الرجال.
على أنّ الحديث الضعيف يصير حجّة بانجباره من جوابر ، والجابر هنا قول ابن إدريس في السرائر : هذا اللبن نجس بغير خلاف عند المحصّلين ، لأنّه مائع في ميتة (٦). ووافقه على الحكم جماعة من أصحابنا منهم الفاضلان (٧) ، ويعضد هذا الجابر ما ورد في الأخبار المسلّمة من أنّ الفأرة إذا ماتت في السمن والزيت وغيره أنّه ينجس ويحرم أو يسرج به (٨) ،
__________________
(١) في « ب » زيادة : فألحق الريش.
(٢) انظر تفسير القرطبي ١ : ٧٩ ، ميزان الاعتدال ٣ : ٣٣٨ ، حياة الحيوان ١ : ٣٧٠ الشهيد في الدراية : ٥٦ ، باختلاف في المتن والمسند والمسند إليه.
(٣) لاحظ الفقيه ٣ : ٣٠ / ٨٨ ، والتهذيب ٦ : ٢٨٤ / ٧٨٥ ، الوسائل ٢٧ : ٤١٣ أبواب الشهادات ب ٥٤ ح ٢ ، ٣.
(٤) تاريخ بغداد ١٢ : ٣٢٤.
(٥) ملاذ الأخيار ١٠ : ١٧٤.
(٦) السرائر ٣ : ١١٢.
(٧) المحقق في شرائع الإسلام ٣ : ٢٢٣ ، والعلاّمة في نهاية الأحكام ١ : ٢٧٠.
(٨) الوسائل ٢٤ : ١٩٤ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٤٣.