قوله : لخروجه بامتزاجه بالماء عن اسم الأرض. ( ٣ : ٢٤٨ ).
فيه نظر ، لأنّ الجبهة تلاصق التراب والأرض ، ولم يتحقّق استحالة قطعا بمجرّد مزج الماء معه ، بل هو ماء وتراب أو أرض ممزوجان ، نعم إن لم تستقرّ الجبهة فلا يجوز من هذه الجهة.
قوله : وإطلاق هذه الروايات. ( ٣ : ٢٤٩ ).
الإطلاق ينفع إذا علم أنّ القرطاس المأخوذ من الإبريسم كان في ذلك الزمان موجودا وكان من الأفراد الشائعة ، والآن ليس كذلك فضلا عن حصول العلم بذلك في ذلك الوقت.
قوله : ويظهر من الشهيد في الذكرى. ( ٣ : ٢٥٠ ).
وادعى رحمهالله أنّ القرطاس الذي وقع في الأخبار صحة السجود عليه هو الذي يؤخذ من العلف ، وببالي أنّه ادعى أنّ المتعارف في ذلك الزمان كان كذلك (١) ، فليلاحظ وليتأمّل فيه ، إذ أحد من الأصحاب ما تعرض له ممّن تقدم عليه أو تأخر عنه.
قوله : على أنّه يمكن المناقشة. ( ٣ : ٢٥٠ ).
الأحوط الاجتناب ، للشكّ في دخوله تحت الأرض الوارد في أخبار السجود أو كونه من أفرادها الشائعة ، فتأمّل.
قوله : أمّا أوّلا : فلأنّ. ( ٣ : ٢٥٢ ).
فيه ما مرّ في مسألة الإنائين ( من الماء ) (٢) المشتبهين في أوائل كتاب الطهارة من أنّه لا معنى للنجس الشرعي إلاّ أنّه يجب الاجتناب عنه ، وإذا وجب لزم الإطاعة ، ولا تتحقّق إلاّ بالاجتناب عن الجميع ، عن القدر
__________________
(١) انظر الذكرى : ١٦٠.
(٢) ما بين القوسين ليس في « ج » و « د ».