قوله : من باب المقدّمة. ( ٢ : ٣٠٨ ).
أي السبب ، في ما ذكره رحمهالله رجوع عن القول بوجوب ما لا يتمّ الواجب إلاّ به إلى القول بوجوب خصوص السبب منها ، والمشهور من المنكرين عدم إنكار هذا ، فهو رجوع إلى قول المنكرين ، فتأمّل.
قوله (١) : يمكن اختيار الشق الثاني. ( ٢ : ٣٠٨ ).
الأولى اختيار الشقّ الأوّل ، ومنع استحالة التكليف بالضدّين إذا كان التكليف بأحدهما موسّعا ، إذ محلّ النزاع ليس إلاّ هذا ، فكما لا يستحيل التكليف بالضدّين إذا كان التكليف بأحدهما موسّعا إجماعا فكذا في ما نحن فيه.
قوله : ولا إعادة عليك. ( ٢ : ٣١٣ ).
في الكافي : « لا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم ، وما كان أقلّ من ذلك فليس بشيء » الحديث (٢). وهو الصواب.
قوله : لاعتضاد الثاني. ( ٢ : ٣١٣ ).
لكن يعضد الأوّل العمومات.
قوله : وأمّا الأوّل فلما أشرنا. ( ٢ : ٣١٣ ).
لا يخفى أنّ الأمر وإن كان كما يقول من أنّ الظاهر أنّ ابن مسلم لا يروي عن غير المعصوم ، لكن الظاهر لا يقاوم النص. وأيضا رواية ابن مسلم حسنة فلا تقاوم الصحيح.
وأيضا ، مقتضاها العموم سيّما وقدر الدرهم من أفراده النادرة غاية الندرة ، فلا يكون داخلا فيه ، فتأمّل ، والعموم لا يعارض الخصوص
__________________
(١) هذه الحاشية ليست في « ا ».
(٢) الكافي ٣ : ٥٩ / ٣ ، الوسائل ٣ : ٤٣١ أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ٦.