قوله (١) : والأصل فيه. ( ٢ : ٣٨ ).
الكلام فيه ما ذكرناه في صدر الكتاب (٢).
قوله : مدفوع بعموم الإذن. ( ٢ : ٤٢ ).
في العموم نظر ، لأنّ فرض العلم بالانقطاع فرض نادر.
قوله : قال المصنف في المعتبر. ( ٢ : ٤٣ ).
لكن ظاهره عدم كون الدم الخارج مع الولد ـ أي مع ظهور شيء منه ـ نفاسا ، فتأمّل.
قوله : وقال في الذكرى :. ( ٢ : ٤٣ ).
ولعلّ نظرهم في ذلك وفي ما سبق إلى ما يظهر من الأخبار ـ مضافا إلى الاعتبار ـ : أنّ دم الحيض يحبس لتكوّن الولد ولغذائه ، وربما يزيد فيهراق ، فإذا علم أنّه مبدأ نشوء الآدمي علم أنّ هذا الدم هو المحبوس لتكوّن الولد وغذائه وخرج ، فعلم شرعا وعرفا أنّه النفاس ، وظهر أنّه لا دم سوى الحيض ، أو الاستحاضة ، أو النفاس ، أو العذرة ، أو القروح. لكن لا يخلو بعد من تأمّل في كونه مسمّى بالنفاس عرفا وشرعا بحيث ينصرف الإطلاق إلى مثله أيضا ، فتأمّل. وسيجيء عن الشارح أنّ النفاس حيض في المعنى ، ولذا قال : أقصاه عشرة للمبتدئة (٣).
قوله : ولما رواه علي بن يقطين. ( ٢ : ٤٤ ). في الاستدلال بها تأمّل.
قوله : وفي اشتراط تخلّل أقل الطهر بينه وبين النفاس قولان ،
__________________
(١) هذه الحاشية ليست في « ب » و « ج » و « د ».
(٢) راجع ج ١ : ٣٢.
(٣) المدارك ٢ : ٤٨.