قوله : والمنقول خلافه. ( ٢ : ٢١٨ ).
إن أراد أنّه لم يصل إلينا منهم عليهمالسلام تيمم بهذه الكيفية ، ففيه : أنّه لم يصل أيضا ما ذكره من الضرب على تراب بدنه أو بدن غيره ، وأمثال ذلك ، وإن أراد أنّه بملاحظة التيممات الواردة يظهر أنّه لا فرق بينها وبين هذه التيممات سوى التيمم بتراب الوجه. ففيه أيضا تأمّل.
قوله : لانتفاء الدليل عليه. ( ٢ : ٢١٨ ).
فيه : أنّ العبادة تتوقف على النقل. وأيضا الطهور شرط للصلاة مثلا ، والشك في الشرط يوجب الشك في المشروط. وأيضا الأصل عدم الصحة حتى تثبت الصحة بدليل شرعي ، فعدم الدليل لا يكفي ، بل لا بدّ من الدليل على عدم الاشتراط ولو كان إطلاقا يرجع إلى العموم ، والمطلقات مثل قوله عليهالسلام : « جعل التراب طهورا ، كما جعل الماء طهورا » وقوله عليهالسلام : « هو بمنزلة الماء » وقوله عليهالسلام : « ضربة للوجه وضربة للكفين » وقوله عليهالسلام : « فضرب بيديه على الأرض فمسح بهما وجهه » وغير ذلك ، لو لم يفهم منها العلوق وكون المسح به لم يفهم منها عدم العلوق وكون المسح بمجرّد اليد الخالي عن الغبار أصلا والمعرّى عن أثر مطلقا ، ولعل الراجح بحسب فهم العرف هو الأوّل ، وعلى تقدير تسليم عدمه ففهم الثاني محلّ نظر.
هذا مع قطع النظر عمّا أشرنا إليه في بحث ما يجوز به التيمم من وجود الدليل من الآية والصحيح من الحديث على اشتراط العلوق (١) ، فتأمّل.
قوله : ما كان عرضة لزواله. ( ٢ : ٢١٩ ).
__________________
(١) راجع ص ١٠٠.