على أنّه لو سلّم أنّ تفويت الصلاة المائية حرام ـ لأنّ الواجب هو المائية إلاّ أن يتحقّق العذر ـ لم يكن فرق بين جواز التأخير وعدمه ، وإن لم نقل بحرمته لم يكن أيضا فرق ، والقول بالحرمة عند الضيق وعدمها مع جواز التأخير مع العلم بعدم التمكّن من المائية بعد ذلك أو الظنّ به ممّا لا وجه له بالنظر إلى الأخبار والأدلة ، بل مع احتمال عدم التمكّن أيضا يشكل الفرق بالقياس إلى الأخبار وغيرها ، فتأمّل.
قوله : والأجود عدم الإعادة. ( ٢ : ٢٤١ ).
الأحوط الإعادة ، للعمومات الدالة على وجوب الصلاة مع الطهارة المائية عند القدرة ، وإن كان شمولها لما نحن فيه لا يخلو عن ضعف ، فتأمّل ، ولأنّ السكوني ادعى الشيخ إجماع الشيعة على العمل برواياته ، وصرّح بأنّه ثقة في العدّة (١).
قوله (٢) : قبل فوات الجمعة. ( ٢ : ٢٤١ ).
هذا مخالف لما اختاره من أنّ خوف فوات الصلاة لا يصير منشأ لصحة التيمم مع كونه متمكّنا من الطهارات المائية (٣).
قوله : وهي ضعيفة السند. ( ٢ : ٢٤١ ).
الأحوط مراعاة مضمون هذه الرواية ، لما ذكرنا من كون الموثّق حجّة ، وإن كان الأخبار الصحيحة الدالة على عدم وجوب الإعادة في الصلاة بالتيمم ، وعلى عدم وجوب الإعادة في الصلاة في الثوب (٤) النجس
__________________
(١) عدة الأصول : ٣٨٠.
(٢) هذه الحاشية ليست في « أ » و « و».
(٣) انظر المدارك ٢ : ١٨٥.
(٤) انظر الوسائل ٣ : ٣٦٦ ، أبواب التيمم ب ١٤ ، و ٤٨٤ أبواب النجاسات ب ٤٥.