الجملة الخبرية لا ظهور لها في الوجوب ظهورا معتدّا به ، بل ظهور ضعيف غاية الضعف ، ولذا كثيرا ما يمنع الظهور.
ومع ذلك التخصيص المذكور في غاية الضعف ، لعدم الدلالة على خصوص التعمّد ، والحمل عليه من جهة الجمع بين الأخبار أيضا في غاية الضعف ، لأنّ الخاصّ مقدّم من جهة الدلالة ، بل ربما يقول الأصوليون : إنّ الخاص قطعي الدلالة ، وليس المراد أنّه كذلك حقيقة ، بل كاد أن يكون مثل القطعي من جهة القوّة ، وما نحن فيه لا دلالة له على الخصوص أصلا ، فضلا أن تكون ظاهرة ، فضلا أن تكون قطعية ، بل قد عرفت أنّ الظاهر منهما الاحتلام.
وممّا ذكر ظهر أنّ ما ذكره من أنّ القول بالوجوب لا يخلو عن قوّة ، لا يخلو عن غرابة ، سيّما بعد ما مرّ منه مرارا أنّه صلّى صلاة مأمورا بها ، وهو يقتضي الإجزاء ، مضافا إلى الأخبار الصحيحة الدالة على عدم الإعادة ، سيّما مع عدم كون الجنابة عليه حراما ، فتأمّل.
قوله : ويشكل بأنّ مقتضى. ( ٢ : ٢٤٠ ).
شمولها لما نحن فيه محلّ تأمّل ، لما يظهر من الأخبار أنّه مهما أمكن يصلّي بالمائية إلاّ أن يتحقّق العذر عنها ، وتحقّقه غير معلوم. وقد أشرنا إلى أنّهم عليهمالسلام عدّوا الصلاة بالتيمم هلاك الدين ، وغير ذلك ، مثل ما روي في الصحيح أيضا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، أنّه سئل عن الرجل يقيم في البلاد الأشهر ليس فيها ماء من أجل المراعي وصلاح الإبل ، قال : « لا » (١) وغير ذلك.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٠٥ / ١٢٧٠ ، الوسائل ٣ : ٣٩١ أبواب التيمم ب ٢٨ ح ١.