فغير خفيّ أنّ الظاهر منه دوام المواراة لا كونها أيّاما (١) ، فتأمّل.
قوله : وأمّا عليهما فيجوز. ( ٢ : ١٥٥ ).
يظهر من النصّ ، فإنّ العسكري عليهالسلام شقّ ثوبه على أبيه ، نقله في الفقيه (٢) وموسى على هارون ، والمعصوم عليهالسلام احتجّ به على فعله (٣) ، فليلاحظ.
قوله : وهو حسن. ( ٢ : ١٥٨ ).
لا حسن فيه ، لوجود الرواية الموافقة للقاعدة الشرعية ، وهي أن لا تهتك حرمة الميت ، بل ربما يكون أشدّ مثلة.
قوله : وقال ابن بابويه. ( ٢ : ١٥٩ ).
الذي يظهر من كلامه في الأمالي أنّه قائل بالاستحباب (٤) ، ونسبته إلى الإمامية فيه تشعر بعدم قول والده والكليني بالوجوب ، كما نسبه بعض إليهما (٥) ، لأنّ الكليني رحمهالله أستاده.
ويؤيّده أيضا أنّ الشيخ رحمهالله في الخلاف نقل الإجماع على الاستحباب (٦) ، بل ظاهر كلامه في التهذيب أيضا مشعر بأنّ استحباب غسل الجمعة إجماعي (٧) ، فلاحظ.
مع أنّ عبارته في الفقيه لو بنيت على ثبوت الحقيقة الشرعيّة فلا دلالة
__________________
(١) في « أ » و « و» : زمانا.
(٢) الفقيه ١ : ١١١ / ٥١١ ، الوسائل ٣ : ٢٧٤ أبواب الدفن ب ٨٤ ح ٤.
(٣) الوسائل ٣ : ٢٧٣ أبواب الدفن ب ٨٤.
(٤) أمالي الصدوق : ٥١٥.
(٥) نسبه إلى والد الصدوق في المنتهى ١ : ١٢٨ ، وإلى الكليني في الذخيرة : ٦.
(٦) الخلاف ١ : ٢١٩.
(٧) التهذيب ١ : ١١٢.