لها على الوجوب ، لاحتمال كون السنّة حقيقة في المعنى المصطلح عليه في زمانه ، بل وظهور ذلك حينئذ ، فيكون ظاهرا في الاستحباب سيّما بعد ملاحظة تقديم لفظ السنّة على الوجوب في قوله : سنّة واجبة.
مع أنّ مراده لو كان الوجوب لم يقيد بالسنّة ، لأنّه يوهم خلاف المقصود على أي حال.
وعلى تقدير عدم ثبوت الحقيقة الشرعية في زمانه فعدم الدلالة ظاهر ، سيّما بعد التقييد والتقديم ، وكون السنّة ظاهرة في القدر المشترك ، فتدبّر.
قوله : إلاّ أن يخاف المسافر. ( ٢ : ١٦٠ ).
ويدل على ذلك مرسلة يونس : « الغسل في سبعة عشر موطنا ، منها الفرض ثلاثة. » (١) مشيرا إلى غسل الجنابة ومسّ الميت والإحرام. والأخيران غير ظاهرين من الكتاب.
وفي عيون الأخبار أيضا أنّه كتب إلى المأمون من محض الإسلام : « وغسل الجمعة سنّة ، وغسل العيدين ودخول مكة والمدينة والزيارة والإحرام ، وأوّل ليلة من شهر رمضان وسبعة عشر وتسعة عشر وإحدى وعشرين وثلاثة وعشرين ، وهذه الأغسال سنّة ، وغسل الجنابة فريضة ، وغسل الحيض مثله » (٢).
ويؤيّده عدم التزام الشيعة في الأعصار والأمصار التزامهم للفريضة ،
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٠٥ / ٢٧١ ، الاستبصار ١ : ٩٨ / ٣١٦ ، الوسائل ٢ : ١٧٤ أبواب الجنابة ب ١ ح ٤.
(٢) عيون أخبار الرضا ٢ : ١٢١ ، الوسائل ٣ : ٣٠٥ أبواب الأغسال المسنونة ، ب ١ ح ٦.