بطهارة الخمر أيضا (١). ومنها قول الشارح : إنّه مشهور بين المتأخرين ، وبالجملة : لا شكّ في شهرته.
قوله : وهو عجيب. ( ٢ : ٢٩٣ ).
ما ذكره الشارح عجيب ، إذ لا غرابة في أن يطلع الفقيه على ما لم يطلع قبل ، مع أنّ طريقة الفقهاء تغيّر الرأي ، بل ربما جعلوا عدم تغيّر الرأي قدحا في الاجتهاد ، لأنّه يشير إلى نوع تقليد أو مسامحة ، فتأمّل.
قوله (٢) : والحكم بنجاسته مشهور بين الأصحاب. ( ٢ : ٢٩٣ ).
بل ادّعى الإجماع عليها ابن زهرة وكذلك العلاّمة (٣) ، والشيخ قال : ألحق أصحابنا الفقّاع بالخمر في التنجيس وهذا انفراد الطائفة (٤) ، انتهى. وصرّحوا بأنّ حرمة الفقاع ونجاسته يدوران مع الاسم والغليان لا السكر ، فهو حرام نجس وإن لم يكن مسكرا ، لأنّ الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم حكم بالحرمة من دون استفصال في أنّه مسكر أم لا (٥) ، مع أنّه في مقام حكمه بحرمة النبيذ استفصل وقال : « أفيسكر؟ » فقالوا : نعم ، فقال : « إذا أسكر فهو حرام » (٦).
قوله : ضعيفة السند. ( ٢ : ٢٩٣ ).
ضعفها منجبر بالشهرة ( وصريحة في الدلالة ، مضمونها : أنّ يونس بن عبد الرحمن أصاب ثوبه فقّاع فترك الصلاة أوّل وقتها وقال : ما أصلّي حتى
__________________
(١) حكاه عنه في المختلف ١ : ٣١٠.
(٢) هذه الحاشية ليست في « ا ».
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠ ، المنتهى ١ : ١٦٧.
(٤) حكاه عنه في المعتبر ١ : ٤٢٤ ، وانظر المبسوط ١ : ٣٦.
(٥) انظر موطّإ مالك ٢ : ٨٤٥ / ١٠ ، السنن الكبرى للبيهقي ٨ : ٢٩٢ والانتصار : ١٩٩.
(٦) الكافي ٦ : ٤١٧ / ٧ ، الوسائل ٢٥ : ٣٥٥ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٢٤ ح ٦.