ربما كان مشكلا واقعا.
قوله : وإنّما يستحبّ ذلك إذا تعسّر عليه الموت. ( ٢ : ٥٦ ).
لم يشترط الأصحاب التعسر ، ولعل وجهه أنّه يظهر من الأخبار ـ مضافا إلى الاعتبار ـ أنّ نفس الكون في المصلّى سبب لجلب الرحمة ، ولهذا ينفعه في شدّة النزع ، لا أنّه لا يصير سببا لجلب الرحمة إلاّ في صورة شدّة النزع ، فإذا خيف وقوع الاشتداد لا يحمل إليه ولا ينفع حتى يتحقّق الاشتداد ويذوق مرارته ، فتأمّل.
قوله : يندرج فيه المدّعى. ( ٢ : ٥٧ ).
بعيد ، فتأمّل ، لأنّ موته عليهالسلام إن كان ليلا يقتضي أن يكون خاليا عن السراج إلى أن وقع الموت ، إذ ظاهر أنّ بعد القبض أمر بالسراج ، ولا شكّ في أنّه ما كان كذلك ، مع أنّ التعبير بالبيت الذي كان يسكنه فيه ما فيه ، فتأمّل.
قوله : وقد ذكر من علاماته. ( ٢ : ٥٨ ).
في الاكتفاء بأمثالها إشكال ، لأنّها مظنّة للموت ، فالأصوب الصبر إلى أن يتيقّن الموت.
قوله : إنّما تتناول من يمكن وقوع الغسل منه. ( ٢ : ٦٠ ).
يظهر من اتفاق الأصحاب وبعض الأخبار ـ مثل كون الزوج أحق ، مع أنّ الأولى اجتنابه ـ أنّ المراد ليس المباشرة بنفسه ، بل يجوز التوكيل وكون آخر نائبا عنه ، وفعل النائب فعل المنوب عنه شرعا ، فتأمّل.
قوله : وإلاّ أمكن المناقشة فيها. ( ٢ : ٦١ ).
هذه المناقشة غير واردة على الشيخ وغيره من القدماء ، كما لا يخفى على المطلع بطريقتهم ، وأمّا المتأخرون فمن قال بحجّية الموثق فكذلك ،