قوله (١) : ومقتضى كلامه أنّ ما لاقى. ( ٢ : ٢٧١ ).
وفيه : أنّ صدر العبارة وإن أوهم ذلك ، إلاّ أنّ تعليله كالصريح في نجاسة الملاقي ، وأنّه إذا لاقى المائع لجسده ، نجس كما لا يخفى.
قوله : وإنّما يتعلّق به الحكم المذكور. ( ٢ : ٢٧١ ).
في الاحتجاج عن مولانا القائم عليهالسلام : « إذا مسّ الميت بحرارته لم يكن عليه إلاّ غسل يده » (٢).
قوله : وضعفه ظاهر. ( ٢ : ٢٧٢ ).
لعلّ نظر العلاّمة إلى العلّة المنصوصة في صحيحة الحلبي الآتية ، فإنّ الظاهر منها أنّ النجاسة من جهة ذهاب الروح وتحقّق الموت ، فلا حظ وتأمّل. ( بل ما رواه الفضل بن شاذان في علله عن الرضا عليهالسلام (٣) صريح في ذلك ، فلاحظ ) (٤).
ويؤيّده أيضا ما ذكره في المسألة السابقة من : أنّ نجاسة الميّت إنّما هي بعد برده ، لعدم تحقّق انتقال الروح منه بالكلّية ، فتأمّل.
ويعضده أيضا الأخبار الآتية عند قول المصنف : ويجب الغسل على من مسّ ميّتا ، فتأمّل.
قوله : ما يستفاد من الأخبار. ( ٢ : ٢٧٢ ).
لو تمّ ما ذكره يلزم طهارة الميت الثابت نجاسته بمجرّد تفريقه وتقطيعه ، بل وبقدّه نصفين ، بل وبانفصال جزء منه بحيث لا يصدق على ما
__________________
(١) هذه الحاشية ليست في « أ » و « و».
(٢) الاحتجاج : ٤٨٢ ، الوسائل ٣ : ٢٩٦ أبواب غسل الميت ب ٣ ح ٥.
(٣) عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ١١٤ / ١ ، الوسائل ٢ : ٤٧٨ أبواب غسل الميت ب ١ ح ٤.
(٤) ما بين القوسين ليس في « ا » « ج » « د ».