ويمكن أن يكون نظر المصنف رحمهالله إلى عموم نفي الضرر ، كما يظهر من آخر كلامه ، إلاّ أنّه لا وجه حينئذ للتمسك بحكاية الخشية من لصّ أخذ ما يجحف به ، فتأمّل.
قوله : باقيا في يد المالك. ( ٢ : ١٩٠ ).
هذا مقيد بإمكان الاستعمال ، بأن لا تخرج الصلاة عن الوقت ولا تفوت بسبب استعماله ، ومرّ وجه التقييد.
قوله : فإنّه لا غضاضة فيه. ( ٢ : ١٩١ ).
هذا بالقياس إلى ضياع المال من جهة اللصّ تمام ، لكن كلام المصنّف أعم من ذلك ، وكذا ما ذكره من قوله : ولا في المال بين أن يكون. ، وبالجملة : التعميم لا يخلو عن الإشكال ، لصدق واجد الماء والمتمكن منه عليه ، وعدم ظهور مانع ، إلاّ أن يكون إجماع عليه ، فيكون حينئذ هو الفارق ، فتأمّل.
قوله : لانتفاء الضرر معه. ( ٢ : ١٩٣ ).
فيه نظر ، لأنّ المرض ضرر كيف كان ، نعم يسيره ضرر يسير ، بل غالبا لا يؤمن من الانجرار إلى الشديد ، بل وإلى التهلكة في كثيرين ، ثم في جعل وجع الرأس والضرس يسيرا نظر ظاهر ، إلاّ أن يريد اليسير منهما.
قوله : وربما كان الخلاف مرتفعا في المعنى. ( ٢ : ١٩٣ ).
لعل مراده رحمهالله أنّ الشهيد لمّا استند في استشكاله إلى نفي العسر والحرج ظهر أن ليس لهم نزاع في المعنى ، إذ لا يكون عسرا وحرجا حتى يكون فيه شدّة ، والسهل لا يكون عسرا ولا حرجا.
وفيه نظر ، لأنّ السهل أمر إضافي ، فربما يوصف الشيء العسير بالسهولة بالقياس إلى فرده الشديد ، وكيف كان ، المرض السهل واليسير