في كونه واحدا.
وتؤيّد الظهور عبارة الفقه الرضوي التي أشرنا إليها (١) ، وصحيحة الحسين المذكورة ( وغير ذلك ممّا ذكرناه في صدر المبحث ، وكذا ) (٢) الشهرة بين الأصحاب وفهمهم حيث استدلوا بها لمطلوبهم ، فتأمّل.
هذا ، ولا يخفى أنّ الظهور كاف للاستدلال ولا يحتاج إلى النصّية.
على أنّا نقول : موضع الدلالة هو قوله عليهالسلام : « فإن جاز. » حيث شرط للأغسال الثلاثة جواز الدم عن الكرسف ، وفرق بينه وبين ثقب الكرسف ، فإنّ الجواز هو التعدي عن الشيء والوصول إلى شيء آخر.
والجواب عن قوله : فإنّ الغسل. كما مرّ ، مضافا إلى أنّ إيجاد الصلاة بغسل ، ظاهر في كون الغسل قبلها ، فالصلوات الخمس بغسل ظاهر في كون الغسل قبل الجميع ، فيظهر كونه قبل صلاة الفجر ، فتدبّر.
وأمّا عدم ذكر الوضوءات فمشترك الورود ، بل ضرره على الشارح رحمهالله أزيد. والجواب أنّ المقام فيه مقام إجمال ، والاحتياط واضح بحمد الله.
قوله : تمسكا بعموم قوله تعالى. ( ٢ : ٣٤ ).
شموله لما نحن فيه محل تأمّل ، لكونه من الأفراد التي لا ينساق الذهن إليها عند الإطلاق ، ولا عموم لغة ، مع أنّ شموله للنساء من الإجماع ولم يتحقّق في المقام ، فتأمّل.
قوله : مضافا إلى العمومات الدالة على ذلك. ( ٢ : ٣٥ ).
صحيحة معاوية بن عمار ونظائرها كالنص في عدم الوضوء لصلاة العصر والعشاء ، وصدرها ذكرها الشارح ، وفي ذيلها : « وإن كان الدم
__________________
(١) راجع ص ١٢.
(٢) ما بين القوسين ساقط من « ب » و « ج » و « د ».