ويمكن الحمل على التقيّة.
( قوله : ولو عدم الكافور. ) (١). ( ٢ : ٨٤ ).
قال جدّي رحمهالله : مذهب أكثر القدماء أنّ الكافور يجب أن يكون من جلاله يعني الخام الذي لم يطبخ. ونقل عن الشيخ أبي علي في شرح نهاية والده حيث أوجب أن يكون الغسل والحنوط من الجلال أنّ الكافور صمغ يقع من شجرة ، فكلما كان جلالا ـ وهو الكبار من قطعه ـ لا حاجة له إلى النار ، ويقال له : الخادم ، وما يقع من صغاره في التراب فيؤخذ ويطرح في قدر ماء ويغلي حتى يتميز من التراب ، فذلك لا يجزئ في الحنوط (٢). انتهى.
ولعل منشأ حكمهم ما يقال : إنّ مطبوخه يطبخ بلبن الخنزير ليشتدّ بياضه ، أو بالطبخ ربما يحصل العلم العادي بالنجاسة من حيث إنّ الطابخ من الكفار.
لكن ظاهر الأخبار إجزاء المطبوخ أيضا ، ووجهه عدم حصول اليقين بالنجاسة ، والأصل في الأشياء الطهارة حتى يحصل العلم بعدمها ، ولهذا ما فصّل المتأخرون. وربما حكم باستحباب الخام ، ولعل وجهه الخروج عن الخلاف والخلوص عن شبهة النجاسة ، فتأمّل.
قوله : وأظهرهما العدم. ( ٢ : ٨٤ ).
يمكن أن يقال : إنّ الامتثال إنّما هو لأجل الضرورة ، والضرورة تتقدّر بقدرها ، والعمومات تشمل ما نحن فيه ، فتأمّل. وأمّا بعد الدفن ، فلعل عدم الإعادة حينئذ فيه إجماعيّ ، ومع ذلك موجب للنبش الحرام ومع ذلك
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « و» وبدله في « ا » : تذنيب.
(٢) روضة المتقين ١ : ٣٨٧.