الكراهة إذا كان كثيفا ، فيمكن حمل هذه الصحيحة على كونه غير كثيف ، على ما هو الأغلب في قميصهم ، أو الحمل على ما هو أعمّ من الاستحباب ، إذا الاستحباب لا تأمّل فيه وإن كان كثيفا.
قوله : مفهوم الشرط. ( ٣ : ١٩٢ ).
هذا الاستدلال فرع أن يرد حديث يدل على اشتراط الساتر ، ولم يرد ولم يستدل به ، بل الدليل هو الإجماع المنقول وصحيحة علي بن جعفر المذكورة ها هنا.
والإجماع أمر معنوي لا لفظي حتى يقال : إنّ الساتر المذكور فيه إطلاقه ينصرف إلى الثياب.
وأمّا صحيحة علي بن جعفر فغاية ما يظهر منها أنّ المتعارف إطلاق الساتر على الثياب ، ومراد الشارح رحمهالله من الاستدلال بها أيضا ليس إلاّ هذا ، إذ لا تدل على اشتراط الساتر أصلا ، يعني بالمعنى الذي ذكره. نعم تدل على اشتراطه بالمعنى الأعمّ ، مع أنّ الصحيحة ليست بصحيحة عند الشارح وأمثاله ، كما يظهر من ملاحظة سندها ، فلاحظ ، هذا.
ورواية أبي يحيى الواسطي التي هي المستند في تعيين العورتين في الرجل صريحة في أنّ الستر غير منحصر في الثوب ، حيث قال : « الدبر مستور بالأليتين » (١) إلاّ أن يقال : لا يظهر أنّه ستر للصلاة أو عن النظر المحرّم ، والثاني لا شكّ في كفاية كلّ ما يكون ساترا وحاجبا عن النظر.
قوله : وهو بعيد. ( ٣ : ١٩٣ ).
__________________
(١) الكافي ٦ : ٥٠١ / ٢٦ ، التهذيب ١ : ٣٧٤ / ١١٥١ ، الوسائل ٢ : ٣٤ أبواب آداب الحمّام ب ٤ ح ٢.