لما ذكره من قوله : لكن لا يلزم منه. ، مجال.
ولعلّ مراده من الارتفاع الكمون ، وبعد الغاية يصير بارزا ، وهذا بعينه مراد القوم مع المناقشة في العبارة.
قوله : وهي إنّما تدل على النهي. ( ٢ : ٢٥٣ ).
لا يخفى أنّه مطلق غير مقيد بخصوص ما قبل التيمم عن الجنابة ، وكذا يتيمم أيضا مطلقا ، ومدار الشارح الاستدلال بأمثال هذا الإطلاق ، بل استصحابه ليس إلاّ هذه الإطلاقات والأخبار التي يظهر منها كون التيمم بدلا من الغسل من غير فرق بين التيمم الأوّل والثاني والثالث وهكذا ، وكذا يظهر أنّه يتيمم مطلقا سواء كان متمكّنا من الوضوء أم لا ، مضافا إلى الاستصحاب والإجماع المنقول. هذا مع فساد القول بارتفاع الحدث ، كما بيّنا في ما سبق في بحث نيّة التيمم.
قوله (١) : إذا كان ذا نفس سائلة. ( ٢ : ٢٥٨ ).
هذا الإجماع يدل على نجاسة البول والغائط من الطيور التي لا يحلّ أكلها أيضا ، لعدم التخصيص بغير الطيور.
قوله : أنّ الأمر حقيقة في الوجوب. ( ٢ : ٢٥٩ ).
يتوقّف الاستدلال على مقدّمات :
الأولى : كون الأمر حقيقة في الوجوب ، كما ذكره.
الثانية : أنّه ليس واجبا لنفسه ، إذ لو كان واجبا لنفسه لم يكن بينه وبين النجاسة مناسبة ، لأنّ النجس لا يجب إزالته بعنوان الوجوب النفسي ، وليس مثل وجوب الحجّ عند الاستطاعة ، والصلاة عند دخول الوقت ، وغير ذلك.
__________________
(١) هذه الحاشية ليست في « أ » « و».