قوله : وما رواه زرارة. ( ٣ : ١١٩ ).
استدلاله بهذه الرواية فيه ما فيه ، لأنّ الشطر والجهة ليس ما بين المشرق والمغرب ، وسيجيء أحكام كثيرة مبنيّة على ذلك والشارح رحمهالله قائل بها ، فلعلّ مراده الجهة في صورة النسيان والخطأ ، فتأمّل.
قوله : فإنّ التكليف بإصابة الحرم. ( ٣ : ١١٩ ).
لا يخفى أنّ الظاهر من كلام المصنّف رحمهالله ولعلّ من شاركه أيضا كذلك ـ أنّ نفس الحرم ليس قبلة للبعيد بل جهتها ، كما سيجيء في الأحكام ، بل لعلّه لا تأمّل في ذلك.
قوله : وبما رواه عن عبد الله بن محمّد الحجّال. ( ٣ : ١٢٠ ).
ويدل عليه أيضا الروايتان اللتان تدلان على استحباب التياسر لأهل العراق (١) ، كما سيجيء ، وما رواه الصدوق في العلل في علّة تحريف أهل العراق قبلتهم ذات اليسار (٢) ، بل روى فيه أيضا بسنده عن الصادق عليهالسلام : « أنّ الله تعالى جعل البيت قبلة لأهل المسجد ، والمسجد قبلة لأهل مكّة ، ومكّة قبلة لأهل الحرم ، والحرم قبلة لأهل الدنيا » (٣).
قوله : وحملهما الشهيد في الذكرى على أنّ المراد بالمسجد والحرم جهتهما. ( ٣ : ١٢٠ ).
ولا شبهة في صحة الحمل وتعيّنه ، لأنّ الجميع اتفقوا على أنّ علامة قبلة البعيد كذا وكذا من دون تفاوت أصلا بين الفريقين.
__________________
(١) انظر المدارك ٣ : ١٣٠.
(٢) علل الشرائع : ٣١٨ / ١ ، الفقيه ١ : ١٧٨ / ٨٤٢ ، التهذيب ٢ : ٤٤ / ١٤٢ ، الوسائل ٤ : ٣٠٥ أبواب القبلة ب ٤ ح ٢.
(٣) علل الشرائع : ٣١٨ / ٢ ، الوسائل ٤ : ٣٠٣ أبواب القبلة ب ٣.