وبالجملة : على القول بوجوب تأخير التيمم عند رجاء المائية لا يخلو ما ذكره عن الإشكال ، ويؤيّد هذا الإشكال ما سنذكر في قوله : وعلى هذا فينتفي اعتبار فائدة التضييق. فتدبّر.
قوله : وتشهد له صحيحة زرارة. ( ٢ : ٢١٢ ).
في الشهادة إشكال.
قوله : لعموم قوله عليهالسلام. ( ٢ : ٢١٣ ).
شموله لحالة العذر من المائية لا يخلو عن تأمّل.
قوله : فينتفي اعتبار فائدة التضييق. ( ٢ : ٢١٣ ).
والانتفاء خلاف مدلول الأخبار وضدّ مقتضاه ، لأنّ الأوقات صالحة للنافلة ، والتيمم صحيح لها متى أرادها ، على ما ذكر ، والصلاة الفريضة تصح بالتيمم السابق في أوّل الوقت ، كما اختاره الشارح أيضا ، فلأيّ جهة أمروا بالتأخير إلى آخر الوقت؟!
لا يقال : ما ذكره مبني على ترجيحه كون التأخير على سبيل الاستحباب. لانّه على هذا لا يبقى لقوله : وعلى هذا فينتفي. معنى ، لأنّه على أيّ تقدير كان اعتبارها منتفيا.
فظهر ممّا ذكرنا أنّه على القول باعتبار التضييق إمّا لا يصح التيمم للنافلة متى أرادها ، أو يصح لكن لا يمكن أداء الفريضة بالتيمم السابق في غير وقت الضيق. ولا يخفى أنّ الظاهر من الأخبار صحة التيمم للنافلة متى أرادها ولا يوجد مانع من ذلك من قبلها أصلا ، فظهر أنّ المانع هو الثاني ، كما أشرنا وظهر لك في الحاشية السابقة ، فتأمّل.
قوله : فمتى زالت تلك الحالة. ( ٢ : ٢١٥ ).
لا يخفى أنّ تلك الحالة إذا زالت فلا جرم أنّها بوجود الماء لا بدّ أن