والأظهر حجّية مثلها ، وظهور دلالتها ودلالة بعض الأخبار الأخر أيضا ، مثل ما رواه الكليني في الكافي عن العدّة ، عن سهل ، عن البزنطي ، عن عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : « الميت يكفن في ثلاثة سوى العمامة ، والخرقة يشدّ بها وركيه كي لا يبدو منه شيء ، والخرقة والعمامة لا بدّ منهما وليستا من الكفن » (١).
هذا مع الشهرة العظيمة التي تكاد تكون إجماعا ، وأنّه مع نهاية كثرة الأخبار الواردة في عدد الأثواب وكيفية التكفين وغير ذلك لم ترد رواية تشير إلى أقلّ من الثلاثة ، مع عموم البلوى وشدّة الحاجة ، وأنّه ربما يكفن من يكون وارثه صغيرا أو غائبا أو مجنونا ، مع أنّه لم يرد أخذ الرخصة من الكبير والاسترضاء ، مع أنّ الكفن يخرج من الأصل ، فتأمّل.
قوله : ويستفاد من هذه الروايات التخيير. ( ٢ : ٩٤ ).
لا يخفى أنّ ملحوظ نظرهم عليهمالسلام في هذه الأخبار بيان عدد القطع ، وأنّه لا يزاد على الثلاث ، أمّا أنّ كلّ قطعة ما هي وبأيّ نحو فلا ، ألا ترى إلى رواية سماعة أنّه عليهالسلام قال فيها : « وكفّن أبو جعفر عليهالسلام في ثلاثة أثواب » مع أنّه لا تأمّل في أنّ أحد الأثواب كان قميصا له عليهالسلام ، ولعل كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كذلك ، وكذا أكفان سائر الأئمّة عليهمالسلام الواردة في الأخبار.
بل لا يخفى أنّ أكفانهم كانت كذلك ، وأنّهم ما كانوا يكفنون بغير قميص ، بملاحظة الأخبار الدالة على استحباب كون إحدى القطع القميص الذي كان يصلّي فيه ، والأخبار المستفيضة الدالة على كون إحدى القطع هي القميص خاصة ، بل الأخبار الدالة على ذلك كثيرة ، مثل ما ورد في بيان
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٤٤ / ٦ ، التهذيب ١ : ٢٩٣ / ٨٥٦ ، الوسائل ٣ : ٩ أبواب التكفين ب ٢ ح ١٢.