وروى ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه بإسناده إلى أبي عبد الله عليهالسلام قال : ونهى عليهالسلام عن ركوب الجلاّلات وشرب ألبانها ، فقال : « إن أصابك شيء من عرقها فاغسله » الحديث ، رواه في المطاعم والمشارب (١).
قوله : ومثلها روى حفص. ( ٢ : ٣٠٠ ).
في رواية حفص هكذا : « لا تشرب ألبان الإبل الجلاّلة ، وإن أصابك من عرقها فاغسله ». فالظاهر أنّها مستند الشيخين. وأمّا صحيحة هشام فربما تحمل على كون المراد من الجلاّل هو الإبل ، فتأمّل.
قوله : فقال : لا بأس به. ( ٢ : ٣٠١ ).
ويدلّ عليه أيضا أصالة البراءة واستصحاب الحالة السابقة ، وأصالة طهارة الأشياء ، ولزوم العسر بل والحرج بالنسبة إلى المكارين وأمثالهم ممّن هو مبتلى بها ، وأنّها لو كانت نجسة لاقتضى ذلك شيوع الحكم بالنجاسة ، وذيوع الاحتراز عنها في الأعصار والأمصار ، لعموم الوجود ، بل والحاجة أيضا بالنسبة إلى مثل المكاري. بل كثير من البيوت غير خالية من (٢) واحد منها ، بل الغالب في الأسفار الابتلاء ، فلو كانت نجسة لكانت مثل سائر النجاسات تشيع وتذيع نجاستها في الأعصار والأمصار والقرى والدساكر (٣) والخانات ، مع أنّ الأمر بالعكس في مقام العمل بالنسبة إلى المسلمين ، وفي مقام الفتوى بالنسبة إلى المعظم والجلّ ، بل الظاهر عدم مخالف سوى ابن الجنيد (٤) الذي خالف القوم كثيرا ، وخرج عمّا هم عليه
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٢١٤ / ٩٩١ ، الوسائل ٢٤ : ١٦٥ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٢٧ ح ٦.
(٢) في « و» زيادة : غير.
(٣) الدسكرة : بناء على هيئة القصر فيه منازل وبيوت للخدم والحشم ، النهاية لابن الأثير ٢ : ١١٧ ، مجمع البحرين ٣ : ٣٠٢.
(٤) انظر المعتبر ١ : ٤١٣.