الحجّية ، للانجبار بعمل الأصحاب.
مع أنّ الضعف من جهة السكوني لا يخلو عن الضعف ، كما كتبناه في الرجال (١).
وممّا يؤيّد كون التتمّة من كلام الصدوق أنّ الشيخ روى الصحيحة المذكورة بعينها إلى قوله : من جميع المال ، من دون ذكر التتمّة ، ثم بعد ذلك بورقتين تقريبا روى رواية السكوني (٢). والأصحاب مثل المحقق وغيره (٣) نقلوا رواية السكوني مستندا للمسألة. مع أنّه لو كان تتمّة لكان المناسب أن يقول : وكفن المرأة على زوجها بدون ذكر ( وقال عليهالسلام ) لأنّه على هذا يكون لغوا بل مشيرا إلى خلاف المطلوب.
قوله (٤) : لأنّها التي ينصرف إليها الذهن عند الإطلاق. ( ٢ : ١١٨ ).
وكذا المطيعة ، إلاّ أنّ الأحوط اعتبار العموم.
قوله : وهو كذلك. ( ٢ : ١١٩ ).
مع أنّه لا يخلو عن إشكال ، لكون الصورة من الفروض النادرة بالقياس إلى الرهن ، فتأمّل.
قوله : يكون من الثلث. ( ٢ : ١١٩ ).
بل يقدم ما هو اللائق بحاله أيضا. ومع وجود الصغير والمجنون ونزاع الورثة يحتمل ، بناء على إطلاق الأخبار ، بل ولعلّه أظهر الأفراد ،
__________________
(١) تعليقات الوحيد على منهج المقال : ٥٥.
(٢) التهذيب ١ : ٤٣٧ / ١٤٠٧ ، و ٤٤٥ / ١٤٣٩.
(٣) كالشهيد في الذكرى : ٥٠ ، والفاضل المقداد في التنقيح ١ : ١٢٤.
(٤) هذه الحاشية ليست في « ب » و « ج » و « د ».