دليله عبارة الفقه الرضوي (١) ، وهو من الكتب التي عند الصدوق صحيحة ، وحجّة بينه وبين الله ، كما لا يخفى على المطلع بفتاويه في الفقيه ، وكذا المفيد في المقنعة ( فإنّها كثيرا من عبارة فقه الرضا ) (٢) والأصحاب أيضا يعملون بما فيه ، كما لا يخفى على المطلع.
قوله : ولا تجعل في منخريه. ( ٢ : ١١٤ ).
وفي حسنة حمران : « ولا تقرب أذنيه شيئا من الكافور » (٣) ، وورد في بعض الأخبار النهي عنه مؤكّدا (٤) ، وضعف السند منجبر بعمل الأصحاب ، فالأولى اختيار (٥) هذا.
قوله : وجب غسلها ولم يجب إعادة الغسل. ( ٢ : ١١٦ ).
في الفقه الرضوي كما ذكره المصنف بعد التصريح بعدم إعادة الغسل ، وبناء فتوى الأصحاب على هذا ، كما لا يخفى على المطلع.
قوله : فإن انتقض منه شيء استقبل به الغسل استقبالا. ( ٢ : ١١٦ ).
في هذه العبارة إشعار بأنّ مراد ابن أبي عقيل بالحدث في أثناء الغسل ، لأنّه قال : استقبل استقبالا ولم يقل : يعيد إعادة ، فتأمّل.
قوله : والجواب أوّلا بالطعن في السند. ( ٢ : ١١٧ ).
مراسيل ابن أبي عمير مقبولة على ما هو التحقيق ، سيّما مثل هذه المرسلة التي شاركه غيره ، وسيّما وهو أيضا مثله لا يروى إلاّ عن الثقة ،
__________________
(١) فقه الرضا عليهالسلام : ١٦٨.
(٢) بدل ما بين القوسين في « أ » و « و» : فإنّهما كثيرا متن فقه الرضا عليهالسلام.
(٣) التهذيب ١ : ٤٤٧ / ١٤٤٥ ، الوسائل ٣ : ٣٤ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٥.
(٤) التهذيب ١ : ٤٤٥ / ١٤٤١ ، الوسائل ٢ : ٤٩٧ أبواب غسل الميت ب ٩ ح ٢.
(٥) في « ب » : إجبار ، وفي « ج » و « د » : اجتناب.