ويحتمل العدم ، لقوة ما دل على تعلق حق صاحب الحق ، ولأنّ المستحبات أيضا من اللائق بحاله ، فأيّ فرق بينهما؟ ولعله أحوط بالنظر إلى مثل الطفل وأمثاله ، والحال في الدين أشدّ.
قوله : كحرمته حيّا. ( ٢ : ١٢٠ ).
احترام المؤمن من حيث إنّه احترامه مستحب ، فعله لذا لا دلالة في الخبر على الوجوب ، فتأمّل.
قوله : على أنّ الفضل بن يونس كان واقفيا. ( ٢ : ١٢٠ ).
وإن كان واقفيا إلاّ أنّه ثقة ، فيكون خبره حجّة على ما حقّقناه في الرجال (١) ، سيّما والراوي عنه الحسن بن محبوب ، ومع ذلك مضمونه موافق للأخبار الأخر والعمومات ، لأنّ حرمة الميت كحرمة الحيّ من المؤمن ، وورد في الأخبار (٢) ، ولا شبهة في الجواز بالنسبة إلى الحي. مع أنّه داخل في سبيل الله على الأقوى. مع أنّ الظاهر أنّ الخبر معمول به وحجة عند المشهور وكثير من الأصحاب. مع أنّ ما ذكره من القياس بطريق أولى لا يخلو من تأييد ظاهر ، فمع جميع ما ذكر لا وجه للتوقف ، فتأمّل.
نعم المستفاد منه تقديم الدفع إلى الورثة حتى أنّهم يجهّزون ، ولا شبهة في ذلك صونا للمؤمنين عن خلاف الحرمة.
قوله : ولا محلّ له سوى التركة إجماعا. ( ٢ : ١٢١ ).
لم يستدل على التقديم ، لعدم ظفره بدليله ، إلاّ أن يكون مراده الإجماع على وجوبه في التركة ، وإن كان الحقوق الأخر موجودة ، لكنه خلاف مدلول كلامه. وبالجملة : إن كان إجماع على التقديم ، وإلاّ فالظاهر
__________________
(١) انظر تعليقات الوحيد على منهج المقال : ١١ ، ٢٦١.
(٢) انظر الوسائل ٣ : ٢١٩ أبواب الدفن ب ٥١.