وسيجيء في مسألة غسل المربية للصبي أنّها تغسل ثوبها كلّ يوم مرّة (١) ما يمكن أن يستدلّ به ، مضافا إلى الإجماع ، فتأمّل.
وفي كشف الغمة ، عن زينب بنت جحش قالت : كان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نائما فجاء الحسين عليهالسلام ـ إلى أن قالت ـ فاستيقظ الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم وهو يبول ، فقال : « دعي ابني حتى يفرغ من بوله » ، ثمّ دعا بماء فصبّ عليه ، ثم قال : « يجزي الصبّ على بول الغلام ويغسل بول الجارية » (٢) وسنذكر في بحث غسل النجاسات واستثناء بول الرضيع ما ينبغي أن يلاحظ.
قوله : ومن أنّ ما لا نفس له. ( ٢ : ٢٦٣ ).
كون هذا منشأ للتردّد محلّ نظر ظاهر ، بل الأظهر أنّ منشأ التردّد شمول عموم الأمر الذي ذكره ، بأنّ الحجّة وما يجب اعتباره هو أصالة حمل اللفظ ـ أي لفظ العامّ ـ على معناه الحقيقي ، وإن كان بعض أفراده من النادر بحيث لا ينصرف الذهن إليه عند الاستعمال والإطلاق ، أو الحجّة وما هو معتبر هي الأفراد التي ينصرف الذهن إليها وتكون متعارفة ، أو أنّه بعد اعتبار الثاني لا يدرى أنّه غير المأكول من جملة المتعارف المذكور أم لا؟
ويمكن أن يكون مراده أنّ من الاستقراء يظهر أنّ ما هو طاهر الميتة والدم يكون فضلاته طاهرة ، وهذا الظنّ يعارض ظنّ العموم والشمول ، بحيث يحصل الشكّ في الإرادة والفهم ، فتأمّل.
قوله : قاله في المختلف ، لأنّه غير مأكول اللحم ( ٢ : ٢٦٥ ).
يظهر من هذا أنّ كلّ ما لا يؤكل لحمه ، بوله وروثه (٣) نجس عندهم
__________________
(١) المدارك ٢ : ٣٥٥.
(٢) كشف الغمة ٢ : ٥٧.
(٣) في « ب » و « ج » و « د » : ذرقة.