قوله : وصحيحة حميد بن المثنى. ( ٢ : ١٢ ).
هذه لا دلالة لها على مدعاهم ولم يجعلوها دليلا ، بل الذي له دلالة ما ورد في استبراء الجارية (١) واستبراء الزنا (٢) وعدّة الجارية (٣) والمتعة (٤) وغيرهما ، وكونها بالحيض ، وأن العدة بالحيض ، وكذا الاستبراء لبراءة الرحم ، وأن بالحمل يرتفع الطمث ، أو بفساد الرحم والدم (٥) ، وأن بانقضاء شهر يحصل الريبة ، ورد (٦) في تفسير قوله تعالى ( إِنِ ارْتَبْتُمْ ). (٧) ، وكذا في تسمية الحيض استبراء ، كتسمية مضي خمسة وأربعين يوما ، إلى غير ذلك ، فلاحظ تلك الأخبار وتأمّل وتتبع الكل ، وهي في كتاب النكاح ، والطلاق ، والبيع.
وفي الخبر : « إن الرجل يأتي جاريته فتعلق منه ، فترى الدم وهي حبلى فترى أن ذلك طمث فيبيعها فما أحب للرجل المسلم » الحديث (٨).
قوله : واحتج عليه بأن الحيض يعمل فيه بالعادة وبالأمارة. ( ٢ : ١٦ ).
هذا وإن اقتضى أن تكون المضطربة أيضا ترجع إليها إلاّ أن الفرض لا يتحقق هناك ، إذ ربما كان من قبيل المحال أن تكون عادة نسائها متفقة
__________________
(١) انظر الوسائل ١٨ : ٢٥٧ ، أبواب بيع الحيوان ب ١٠ ح ١.
(٢) انظر الوسائل ٢٢ : ٢٦٥ ، أبواب العدد ب ٤٤.
(٣) انظر الوسائل ٢٢ : ٢٥٦ ، أبواب العدد ب ٤٠.
(٤) انظر الوسائل ٢٢ : ٢٧٧ أبواب العدد ب ٥٣.
(٥) انظر الوسائل ٢٢ : ٢٢٤ أبواب العدد ب ٢٥ ح ٤ و ٥.
(٦) الوسائل ٢ : ٢٩٢ ، أبواب الحيض ب ٩ ح ١.
(٧) الطلاق : ٤.
(٨) التهذيب ٨ : ١٧٨ / ٦٢٣ ، الوسائل ٢١ : ٨٧ ، أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٥ ح ١.